موقع جلالة الملك عبد الله الثاني موقع المغفور له الحسين بن طلال
 
 

أخبار الدائرة

 

صرح مدير عام دائرة اللوازم العامة الدكتور احمد المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الدائرة تسعى لتنفيذ مشروع تطوير وحوسبة نظام إدارة المخزون العام الحكومي بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، مبينا ان هذا المشروع يعتبر نموذجا مهما ضمن الإستراتيجية العامة للحكومة لضبط النفقات والاستغلال الأمثل للموارد المالية. وأشار الى دراسات أجريت في عدد من دول العالم حول تطبيق الشراء الالكتروني أظهرت ان الشراء الالكتروني أحرز وفرا في المشتريات الحكومية ما بين 5 - 15 بالمئة . وقال الدكتور المشاقبة ان المشروع يمكن الوزارات والدوائر الحكومية من التحقق من الحاجة الفعلية للشراء والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يؤدي إلى خفض فاتورة الشراء الحكومي بشكل عام. وبين انه تم البدء بتطبيق النظام كمرحلة اولى في وزارة الزراعة،على ان يتم الانتقال في المرحلة الثانية لاستكمال تطوير وتطبيق النظام في رئاسة الوزراء ووزارة الأشغال العامة والإسكان، فيما ستكون المرحلة الثالثة في وزارتي التربية والتعليم والصحة .


ما رايك بعرض الكاميرا
ممتاز
جيد
ضعيف
     النتائج

  

 

              إتصل بنا | خريطة الموقع | سؤال/جواب | إجعلنا الصفحة الرئيسية
  إعلان محلي
  إعلان دولي
 ملخص محضر فتح عروض
إحالة مبدئية
إحالة نهائية 
.
وثيقة رقم (7) لسنة 1997

خطوات سير العمل في بيع وإتلاف اللوازم في الدوائر الحكومية
 

1.  يقوم أمين المستودع بإعلام الأمين العام من خلال التسلسل الإداري عن وجود لوازم غير صالحة أو فائضة عن الحاجة أو راكدة ويرفق كشوفات تتضمن أنواع وكميات تلك اللوازم ، ويتم ذلك كل ستة أشهر ( نصف سنوي ) كمـا يتـم وفقـاً لاحكـام نظـام اللـوازم المعمـول بـه والتعليمات الصادرة بموجبه .

2.  يشكل الأمين العام لجنة فنية للكشف على تلك اللوازم ، وتحديد الصالح منها للإستعمال وغير الصالح بكشوفات منفصلة لكل مجموعة متماثلة ، وتقديم تقريراً مفصلاً بحالتها وترفع توصياتها للأمين العام عن حالتها فيما إذا كانت صالـحة للإستعمـال ، أو غير صالحة وقابلة للبيع ، أو غير صالحة وغير قابلة للبيع .

3.  يعلم الأمين العام دائرة اللوازم العامة عن اللوازم الصالحة للإستعمال أو الراكدة التي لا تحتاجها الدائرة المختصة لإتخاذ الإجراء المناسب بشأنها .

 أ.  تسحب دائرة اللوازم العامة اللوازم الصالحة والراكدة ذات الإستعمال المشترك (العامة ) إلى المستودعات المركزية .

ب.  يتم التعميم عن اللوازم الخاصـة الفائضة عن الحاجة على الدوائر التي تستعملها وذلك لتحويلها إلى دائرة أخرى بحاجة إليهـا ، وإذا لم يكن هناك أي دائرة بحاجة لها يتـم الإعلان عنها وبيعها بالتنسيق مع دائرة اللوازم العامة .

4.  إذا اقتنع الأمين العام بناءً على تنسيب اللجنة الفنية بوجود لوازم غير صالحة للإستعمال ، يجب بيعها بواسطـة لجنـة ثلاثية من موظفي الدائرة المختصة يعينها الأمين العام بمشاركة مندوباً عن ديوان المحاسبة .

5.  تنظم الدائرة المختصة قوائم أصولية بأنواع اللوازم المراد بيعها حسب تماثلها وكمياتها ومواصفاتها ورقم صفحة سجل اللوازم المسجلة به واسم المادة والوحدة .

6.  تقوم لجنة البيع بتدقيق قوائم اللوازم المقرر بيعها من حيث النوع والعدد وتتأكد من دقة وشمولية المعلومات الموجودة فيها .

7.  تفصل اللجنة بمشاركة أمين المستودع اللوازم المراد بيعها عن اللوازم الأخرى التي في المستودع ، وعلى أن تكون في مكان خاص بها .

8.  تقوم لجنة البيع بتقدير قيمة اللوازم المراد بيعها ووضع الشروط اللازمة لعملية البيع وتحديد طريقة البيع بحيث تكون المزاودة بالظرف المغلف أو المزاودة العلنية .

9.  يعلن عن بيع اللوازم المراد بيعها في الصحف اليومية أو بأي وسيلة مناسبة يحددها الأمين العام ، وتحدد فترة كافية للكشف على اللوازم من قبل الراغبين بالشراء وتزويدهم بكشوفات اللوازم المراد بيعها ، ويحدد مكان اللوازم ، وآخر موعد لتقديم عروض المزاودة الخطية أو لإجراء المزاد العلني .

10.  يتم البيع بعد الحصول على العدد المناسب من المزاودين والسعر المقبول .

11.  في حال عدم تقدم عدد كاف للمزاودة أو كانت الأسعار غير مقبولة وحسب قناعة لجنة البيع تعاد المنافسة من خلال وسائل الإعلان المناسبة حسب ما تراه لجنة البيع .

12.  تقوم اللجنة بإعداد قرار البيع ويوقع من جميع الأعضاء ويصدق من الأمين العام .

13.  يتم قبض قيمة اللوازم المباعة بموجب وصول مقبوضات أصولي .

14.  تقوم لجنة البيع بمشاركة أمين المستودع الذي بعهدته اللوازم بتسليم اللوازم إلى المشتري مقابل توقيعه على مستند الإخراجات حسب الأصول ويثبت على مستند الإخراجات قرار البيع وتاريخه ورقم مستند وصول المقبوضات الذي تم قبض الثمن بموجبه .

15.  إذا اقتنع الأمين العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة للبيع أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه يتم تكليف لجنة الإتلاف بإتلافها وشطبها بعـد تنظيم مستنـد إخراجات وفقاً لنظام اللوازم ، ويتم توقيعه من قبل أعضاء اللجنة وأمين المستودع ، ويذكر عليه قرار الإتلاف وتاريخه .

16.  يقوم أمين المستودع بتنزيل اللوازم المباعة أو المتلفة من سجل اللوازم ومن بطاقة الصنف بموجب مستند الإخراجات بناءً على الموافقة الواردة في البند رقم (15) أعلاه ، وترصد حسب الأصول .

17.  تزود الدائرة المختصة دائرة اللوازم العامة / السجل المركزي بنسخة عن أي قرار بيع أو قرار إتلاف وشطب لوازم .

18.  يتم العمل وفقاً لأحكام نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993م وتعليمات المستودعات رقم (5) لسنة 1994م .

للاعلى
 

 
  إعلان محلي
  إعلان دولي
 ملخص محضر فتح عروض
إحالة مبدئية
إحالة نهائية 

Powered by JSSWEBCENTER & GSD Copyright © 2005