.

وثيقة رقم (5) لسنة 1997

خطوات سير العمل في تسلم وصرف اللوازم في المستودعات الحكومية
 

1)   يتم إعداد قائمة احتياجات المستودع من اللوازم وكمياتها حسب معدل الاستهلاك السنوي .

2)  أ.  يتسلم أمين المستودع نسخة عن قرارات شراء اللوازم وأمر الشراء لمتابعة وتسلم اللوازم حسب الأصول وضمن المدة المقررة للتوريد .

    ب.  يتم تسليم العينات والبروفات ان وجدت إلى أمين المستودع ليتم الاستعانة بها عند الاستلام .

3)  عندما تورد اللوازم إلى المستودع يتم تنظيم (إشعار تسلم لوازم كأمانة) وتوضع في مستودع الأمانات ويسلم المورد نسخه منه .

4)  يتم فحص ومعاينة اللوازم ومطابقتها لمواصفات وشروط قرار الشراء والعينات إن وجدت من قبل لجنة الاستلام المشكلة لهذه الغاية ، ويتم إعداد ضبط تسلم اللوازم وإذا لزم يتم إرسال عينة من اللوازم الموردة لفحصها في المختبرات المتخصصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الموردة ، أو الاستعانة بالخبراء والفنيين .

5)  أ.  في حالة قبول اللوازم واستلامها من قبل لجنة الاستلام يقوم أمين المستودع بتنظيم مستند إدخــالات بموجب ضبط الاستلام والفاتورة المقدمة من قبل المورد ووضع اللوازم وترتيبها حسب الأسس المعتمدة في التخزين .

    ب.  في حالة رفض اللوازم يشعر أمين المستودع من خلال وحدة اللوازم المورد برفع اللوازم خلال المدة المحددة في نظام اللوازم وتوريد لوازم مطابقة ضمن مدة التوريد .

6)  تسجل اللوازم المستلمة في سجل اللوازم في المستودع الخاص بها حيث يذكر نوع اللوازم ومواصفاتها وكمياتها وأسعارها .

7)  تخزن اللوازم في الأماكن المخصصة لها في المستودع حسب الأسس المعتمدة في التخزين وتعليمات رقم (5) لسنة 1994م (تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون) .

8)  تسجل اللوازم في بطاقة الصنف المثبتة على كل رف والتي تبين اسم اللوازم المخزنة ورصيدها .

9)  تصرف اللوازم بموجب (مستند طلب صرف لوازم) موقع من رئيس الدائرة (الأمين العام) أو من يفوضه خطياً وتحدد بموجبه الأنواع والكميات المطلوب صرفها ، ويتم الصرف بموجب مستند إخرجات ، ويعزز بمستند إدخالات من الجهة المصروفة اللوازم لها إذا كانت مصروفه من مستودع إلى أخر أو من دائرة إلى أخرى ، وإذا كان صرف اللوازم للاستعمال ، مباشرة تسجل في سجل العهدة وتراقب إذا كانت غير مستهلكة وإذا كانت مستهلكة يثبت ذلك على مستند الإخراجات .

10)  تنزل اللوازم المصروفة بموجب مستند الإخراجات من سجلات اللوازم وبطاقات الصنف ويتم إعادة ترصيدها ومطابقتها مع الموجود الفعلي .

11)  في حالة عدم توريد اللوازم ضمن المدة المقررة في عقد الشراء يشعر أمين المستودع الجهة المختصة في الدائرة من خلال رئيسه المباشر لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المورد دون تأخير .

12)  يتم العمل وفقاً لاحكام نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993م ، وتعليمات تنظيم المستودعات الحكومية رقم (5) لسنة 1994م وتعليمات العطاءات رقم (1) لسنة 1994م.


 

للاعلى
 

 

 
 

Powered by JSSWEBCENTER & GSD Copyright © 2008
المرجعية القانونية هي الوثائق الورقية المتوفرة بالدائرة