البلاغات الخاصة بالسيارات والمركبات الحكومية
بلاغ رسمي رقم (72) لسنة 1972 م
يرجى من كافة
الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية اتخاذ
الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة
المشكلة لوضع أسس شطب السيارات والآليات
وطريقة بيعها بشكلها التالي :-
1) أ. بالنسبة لسيارات
الركوب ينظر في شطب السيارة إذا قطعت مسافة لا
تقل عن (200000) كم أو عملت مدة لا تقل عن سبع
سنوات أيهما أقرب .
ب. بالنسبة لسيارات الشحن
ينظر في شطب السيارة إذا قطعت مسافة لا تقل عن
(350000) كم أو عملت مدة لا تقل عن عشر سنوات
أيهما أقرب .
ج. بالنسبة للآليات
الثقيلة ينظر في شطب الآلة إذا عملت مدة
(20000) ساعة أو مدة عشر سنوات أيهما أقرب .
د. إذا تعرضت أي سيارة أو
آلية لحادث مما أدى إلى إصابتها بأضرار جسيمة
فيتقرر شطبها على ضوء التكاليف المقدرة
لإصلاحها وصيانتها .
2) تشكل لجنة فنية من مندوبين
عن مديرية الميكانيك بوزارة الأشغال العامة
ومؤسسات الدولة المالكة للسيارات ومديرية
السير العامة، وزارة المالية (الجمارك)،
وتجتمع مرة كل ثلاثة أشهر لتتخذ قراراتها بشطب
السيارات والآليات التي ستنسب الدوائر المالكة
لها بشطبها وترفع تنسيباتها إلى الجهات
المعنية .
3) يجري تجميع السيارات
والآليات المشطوبة في مكان خاص خارج حدود
أمانة العاصمة ويعين له أمين للمستودع وجهاز
للحراسة ويكون تابعاً لوزارة المالية .
4) تقوم المشاغل الحكومية بفك
أية قطع أو أجزاء ميكانيكية ترى أنه يمكن
الاستفادة منها لإصلاح وصيانة ذات الأنواع من
السيارات والآليات ويجري إدخالها بموجب
مستندات إدخال إلى مستودع خاص للقطع القديمـة
الصالحـة في الدوائـر المعنية وذلك قبل
الإعلان عن بيعها .
5) يتم بيع الباقي من هذه
السيارات والآليات المشطوبة وبعد تقدير الحد
الأدنى لقيمتها من قبل لجنة البيع بعد الإعلان
عنها في المزاد العلني .
6) يطلب من جميع الوزارات
والمؤسسات الحكومية حفظ جميع القيود
والمعاملات المختلفة بتشغيل وصيانة كل سيارة
أو آلية تابعة لها في ملف خاص بها لتتمكن
اللجنة من الرجوع إليه عند دراسة شطبها .
21/11/1972م
رئيس الوزراء
بلاغ رسمي رقم (51) لسنة 1980م
أولاً : لغايات تنظيم استعمال
السيارات الحكومية (تعتبر كل سيارة أو آلية
تحمل لوحة أرقام حمراء سيارة حكومية)، أرجو
التقيد بما يلي :-
1) عدم استعمال السيارة
الحكومية إلا للأغراض الرسمية فقط .
2)
يكتب على جانبي كل سيارة بخط
ولون واضحين تماماً أسم الوزارة أو الدائرة أو
المؤسسة الحكومية .
3)
تكون حركة السيارة خلال الدوام
الرسمي حسب أمر الحركة وسجل الرحلات اليومية
المعدين لهذا الغرض .
4) تكون حركة السيارة خلال
أوقات الدوام الرسمي بموجب تصريح صادر عن
الوزير أو رئيس الدائرة المختص أو من ينيبهم
خطياً، ويتضمن أسم السائق ومكان عمل السيارة
أو الآلية ووقت بداية التصريح ونهايته .
5) يستثنى من بند (3)، وبند
(4) رئيس الدائرة أو المؤسسة وأمين العاصمة
ومحافظ البنك المركزي ووكيل الوزارة والحاكم
الإداري ورئيس أي بلدية في مركز المحافظة أو
اللواء ومن في حكمهم .
6) يكون مبيت السيارة بعد
نهاية الدوام الرسمي في الساحات والأماكن
المخصصة لها في الوزارات والدوائر والمؤسسات
الحكومية .
7) في حالة استعمال السيارات
للأغراض الرسمية خارج أوقات الدوام الرسمي،
يوضع ترتيب للمناوبة بين سائقي السيارات بحيث
يقوم السائق المناوب بتوصيل الموظفين أو
السائقين إلى منازلهم ويبيت السائق المناوب في
الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة، وإذا رغب في
منزله دون أن يستعمل السيارة الحكومية
لتوصيله، ويمكن للوزارة أو الدائرة أو المؤسسة
تكليف سائق ليعمل في فترة ما بعد الدوام
الرسمي ويقوم بالعمل المنوه به، على أن يبيت
في مركز الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة وإن
رغب في بيته دون أن يستعمل سيارة حكومية
لتوصيله .
8) يجوز في الحالات
الاضطرارية أن تبيت السيارة التي تحمل لوحة
بأرقام أقل من (1000) أمام سكن الشخص المخصصة
له فقط .
9) لا يجوز للموظف الذي
يتقاضى بدل اقتناء سيارة أو بدل انتقال أن
يستعمل سيارة حكومية .
ثانياً : لأغراض إدارية
وتنظيمية، أقرر ما يلي :-
1) تخصص الأرقام من (1-1000)
لسيارات رؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية
والرسمية ووكلاء الوزارات والحكام الإداريين
ورؤساء البلديات في مراكز المحافظات والألوية
ومن في حكمهم، وسيتم توزيع هذه الأرقام بموجب
قائمة تصدر عن رئاسة الوزراء لتحقيق هذه
الغاية .
2) تخصص لوحات أرقام " إدخال
مؤقت " لسيارات الخبراء والمستشارين والهيئات
والأشخاص الذين التزمت الوزارات والدوائر
والمؤسسات بتقديم وسائط نقل لاستعمالاتهم
بموجب عقود واتفاقيات رسمية .
3) على الوزارات والدوائر
والمؤسسات والبلديات التي بحوزتها سيارات
حكومية تحمل لوحات بأرقام تقل عن (1000) تسليم
لوحاتها ورخصها إلى إدارة ترخيص السواقين
والمركبات للحصول على رخص ولوحات جديدة خلال
أسبوعين .
4) على الوزارات والدوائر
والمؤسسات والبلديات مراجعة إدارة ترخيص
السواقين والمركبات لتسليم لوحات ورخص
السيارات المخصصة لاستعمال المذكورين في البند
(1) أعلاه والحصول على الرخص واللوحات الجديدة
خلال أسبوعين .
5) تتولى إدارة ترخيص
السواقين والمركبات تعديل سجلاتها وتخصيص
اللوحات الحكومية الجديدة وفق هذا البلاغ .
ثالثاً :-
1) تتولى دوائر الأمن العام
حجز أي سيارة تضبط مخالفة لبلاغي هذا إن كان
رقم لوحتها يزيد عن (1000) وتبلغ الرئاسة عن
المخالفة إن كان رقمها يقل عن (1000) .
2) يقوم ديوان المحاسبة
وفروعه بمراقبة تطبيق هذا البلاغ .
3) على الوزارات والدوائر
الرسمية اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الموظف
المخالف .
15/10/1980م
رئيس الوزراء
نسخة / للإضبارة رقم (13/100)
.
نسخة / للإضبارة رقم (15/106)
.
نسخة / للإضبارة رقم (15/96) .
نسخة / للإضبارة رقم (12/14) .
بلاغ رسمي رقم (1) لسنة 1986م
إشارة إلى بلاغ
رئاسة الوزراء رقم (51) لسنة 1980م المتعلق
بتنظيم استعمال السيارات الرسمية .
بالنظر لورود
مخالفات كثيرة بسبب التهاون وعدم الالتزام
بتنفيذ مضمون هذا البلاغ من قبل بعض الجهات
الرسمية، أعود فأؤكد ثانية على التقيد التام
بالتعليمات التي تضمنها البلاغ المشار إليه
وعلى جهاز ديوان المحاسبة ودوائر الأمن العام
ورجال السير عدم التهاون في مراقبة تطبيق
أحكام البلاغ وأخص منها على سبيل المثال
البنود (1،2،3) من الفقرة الثالثة والأخيرة
منه والتي أدرجها تالياً للتذكير بها :-
ثالثاً 1) تتولى دوائر الأمن
العام حجز أي سيارة تضبط مخالفة لبلاغي هذا إن
كان رقم لوحتهـا يزيـد عـن (1000) وتبلغ رئاسة
الوزراء بالمخالفة إن كان رقمها يقل عن (1000)
.
2) يقوم ديوان المحاسبة
وفروعه بمراقبة تطبيق هذا البلاغ .
3) على الوزارات والدوائر
الرسمية اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الموظف
المخالف وإعلامي بأية مخالفة من هذا القبيل .
5/1/1986م
رئيس الوزراء
نسخة / عطوفة رئيس ديوان
المحاسبة / للتكرم بالإيعاز لإجراء ما يلزم .
نسخة / عطوفة مدير الأمن العام
/ لإعلام رئاسة الوزراء بالمخالفات والضبوطات
التي تتم من قبلكم .
بلاغ رسمي رقم (10) لسنة 1988م
بالرغم من التعليمات
والبلاغات المتعددة المتعلقة باستعمال
السيارات الحكومية، إلا أنه لوحظ أن بعضاً من
الوزارات والدوائر والمؤسسات لا تزال تخالف
هذه التعليمات ومنها :-
1) استعمال السيارات لغير
الأغراض الرسمية .
2) إن معظم السيارات التي
تشترى مجدداً والسيارات التي يعاد دهانها لا
يكتب على جانبيها أسم الجهة التي تعود لها مما
يصعب معرفتها عند وقوع المخالفة .
3) عدم وضع السيارات عند
انتهاء مهمتها في الأماكن المخصصة لمبيتها .
4) تنظيم أمر حركة لاستعمال
السيارات لغير الأغراض الرسمية .
5) لجوء بعض السواقين إلى
دهان لوحة السيارة كاملة بالدهان الأحمر بما
فيه الرقم مما لا يستطاع معه قراءة الرقم إذا
كانت السيارة متحركة .
29/3/1988م
رئيس الوزراء
نسخة / عطوفة رئيس ديوان
المحاسبة / لإجراء اللازم .
نسخة / عطوفة مدير الأمن العام
/ لإجراء اللازم .
بلاغ رسمي رقم (4) لسنة 1989م
إشارة إلى بلاغي
رئاسة الوزراء رقم (51) لسنة 1980م و رقم (1)
لسنة 1986م والمتعلقين بتنظيم استعمال
السيارات الحكومية .
بلغني أن بعض
السيارات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات
الرسمية تحمل لوحات خصوصية ذات أرضية بيضاء
وتستعمل للأغراض الخاصة .
أرجو أن ألفت النظر
إلى ضرورة التقيد بقوانين وأنظمة السير
والتعليمات المعمول بها والتي تقضي بأن تحمل
تلك السيارات لوحات ذات أرضية حمراء وأن لا
تستعمل إلا للأغراض الرسمية فقط .
وفي حالة عدم حمل
هذه السيارات لوحات حمراء أو استعمالها لأية
أغراض خاصة فستقوم الأجهزة الرسمية المختصة
(موظفو ديوان المحاسبة ودائرة السير) بتنفيذ
هذا البلاغ وحجز السيارة المخالفة لمضمونه
وتحميل المخالف المسؤوليات القانونية .
21/1/1989م
رئيس الوزراء
نسخة / عطوفة رئيس ديوان
المحاسبة للتكرم بالتنفيذ وإعلامي .
نسخة / عطوفة مدير الأمن العام
/ رئاسة الوزراء بالمخالفات .
بلاغ رسمي رقم (21) لسنة 1989م
أولاً : ينظم استعمال
السيارات الحكومية وفقاً لما يلي :-
1) لا تستعمل السيارات
الحكومية إلا للأعمال الرسمية .
2)
لا يجوز للموظف الذي يتقاضى
بدل اقتناء سيارة أو بدل نقل أن يستعمل سيارة
حكومية في تنقلاته .
3) لا يجوز تخصيص سيارة
لاستعمال أي موظف باستثناء موظفي الفئة العليا
ومن في حكمهم والحكام الإداريين ورؤساء
البلديات في مراكز المحافظات والألوية، وتسحب
جميع السيارات التي خصصت سابقاً لاستعمال
موظفين غير المذكورين قبل صدور هذا البلاغ .
4) لا يجوز للوزراء ولموظفي
الفئة العليا والموظفين الآخرين المشمولين
بالبند (3) أعلاه استخدام أي سيارة حكومية
باستثناء السيارة المخصصة لكل منهم .
5) يكتب أسم الدائرة على
جانبي السيارة بخط ولون واضح .
6) ينظم أمر حركة لكل سفرة
(يتضمن أسم السائق ورقم السيارة ومكان عملها)
موقع من المفوض رسمياً بإصدار أمر حركة .
7) يكون مبيت السيارة
الحكومية في الأماكن المخصصة لها في الدائرة
وفور انتهاء المهمة الرسمية وفي الحالات
الاضطرارية التي تستدعي مبيت السيارة الحكومية
خارج منطقة الاختصاص تبيت في فرع الدائرة
المالكة للسيارة إن وجد وبعكس ذلك في أقرب
مركز أمني في المنطقة وتحجز أي سيارة تخالف
ذلك .
8) تستبدل لوحات كافة
السيارات الصفراء والزرقاء فور استلامها عند
انتهاء المشاريع بلوحات
حمراء كما تستبدل لوحات
السيارات البيضاء الموجودة حالياً لدى الجهات
الرسمية بلوحات حمراء .
9) تنظم حركة الحافلات
والسيارات التي تستخدم لنقل الموظفين من وإلى
مراكز عملهم بحيث يكون النقل من وإلى نقطة
محددة وعدم إيصال الموظفين إلى منازلهم إلا
بموافقة خطية من الوزير المختص للدوائر التي
تقتضي طبيعة عملهم ذلك .
10) عدم استخدام سيارات
الميدان لغير الغاية المحددة لها والحد من
استخدامها داخل المدن .
11) الحد من استخدام السيارات
التي تزيد سعة محركها على (2) لتر لارتفاع
كلفة تشغيلها .
12) يستمر العمل بالترتيب
السابق بشأن منح السيارات المشمولة بالبند (3)
أعلاه لوحات لا يزيد رقمها عن (1000) وتستثنى
هذه السيارات من أحكام البنود (5،6،7) أعلاه .
ثانياً : عدم تضمين اتفاقيات
تمويل أو تنفيذ المشاريع تزويد الدوائر
بسيارات وعدم شراء أية سيارة من مخصصات
المشاريع دون الحصول على الموافقة الخطية
المسبقة من وزارة المالية / الموازنة العامة .
ثالثاً : 1) تشكيل لجنة من
ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الأشغال
العامة والإسكان ووزارة الطاقة والثروة
المعدنية وديوان المحاسبة لتحديد كميات الوقود
الشهرية التي تصرف لكل سيارة أو مركبة حكومية
.
2) تتولى دوائـر الأمـن
العـام حجز أي سيـارة تضبط مخالفة لهذا البلاغ
إذا كان رقم لوحتها يزيد على (1000) وتسلم
السيارة المخالفة إلى الدائرة المالكة بموجب
محضر ينظم لهذه الغاية .
3) إذا كان رقم السيارة
المخالفة يقل عن (1000) تبلغ رئاسة الوزراء عن
المخالفة .
4) يقوم ديوان المحاسبة
بمراقبة تطبيق هذا البلاغ .
5) على الدوائر الرسمية اتخاذ
الإجراءات التأديبية بحق المخالف .
رابعاً : تنظم عمليات شراء
واستلام المحروقات وفق طلبات الشراء المخصصة
لها وتعبأ وفق الأصول مع التأكيد
على ضرورة تنظيمها وضبطها
ورقابتها ويقوم جهاز المراقبة الداخلية وديوان
المحاسبة بمتابعة ومراقبة ذلك .
20/6/1989م
رئيس الوزراء
بلاغ رسمي رقم (25) لسنة 1992م
(البند (6))
انسجاماً مع التـزام
الحكومـة أمـام مجلس النواب في ضوء بحث تقارير
ديوان المحاسبة عن الأعوام (1987م، 1988م،
1989م، 1990م)، ولاحقاً لبلاغاتي وتعليماتي
المتعلقة بمراعاة القوانين والأنظمة المالية
المعمول بها .
واستكمالاً للجهـد
المبذول في ضبط مختلف جوانب العملية الإدارية
وترشيدها بصورة منهجية ضمـن الإطار المحدد في
بلاغي رقم (4) لسنة 1992م .
أطلب من الوزارات
والدوائر والمؤسسات العامة كـل حسـب تخصصـه
دراسة قرار مجلس النواب في جلسته المنعقـدة
بتاريـخ 16/8/1992م بالموافقة على قرار اللجنة
المالية للمجلس رقـم (2) والتوصيـات الـواردة
فيـه والمتعلقة بتقاريـر ديـوان المحاسبـة
للأعـوام (1987م، 1988م، 1989م، 1990م)، وذلك
بغية وضعها في إطار تنظيمي متكامل واتخاذ
الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة
لمعالجة وتصويب المخالفات المالية والتجاوزات
الإدارية في أجهزة الدولة المختلفة وتلافي
تكرارها .
وعلى أن تقوم
الأجهزة الحكومية المختصة بصورة محددة بما يلي
:-
1)
الانتهاء من إنشاء وحدات
للرقابة الداخلية ضمن الهياكل التنظيمية
للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية
العامة التي لا زالت تفتقر إليها في موعد
أقصاه شهرين من تاريخه على أن يتم خلال شهر من
تاريخه وضع إطار عمل موحد لنشاط تلك الوحدات
من قبل لجنة مشكلة من :-
رئيساً
|
الأمين العام
لوزارة المالية |
عضواً
|
المستشار المالي
لوزير المالية |
|
عضواً |
المستشار المالي
لرئيس ديوان المحاسبة |
|
عضواً |
المستشار القانوني
لديوان الخدمة المدنية |
وعلى ديوان المحاسبة متابعة
تنفيذ ذلك .
2) تكليف وزارة المالية بوضع
مشروع نظام موحد ومتطور لشراء اللوازم
للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة وتأمينها
في الوقت المناسب ولوضع قواعد وأسس إدارة هذه
اللوازم والمستودعات بشكل يردف توجهات الحكومة
في التطوير والتحديث ورفع كفاءة الجهاز
الحكومي، يراعى فيه الطبيعة الخاصة لنشاط
المؤسسات الرسمية العامة ذات الاستقلال المالي
والإداري، على أن يتم تقديمه لرئاسة الوزراء
خلال شهرين من تاريخه .
3) تكليف وزارة المالية بوضع
مشروع نظام مالي موحد ومتطور يراعى فيه
الطبيعة الخاصة لنشاط المؤسسات الرسمية العامة
ذات الاستقلال المالي والإداري .
4) تكليف وزارة المالية
بتحديث قانون تحصيل الأموال الأميرية بما يحفظ
حقوق الخزينة ويبسط إجراءات التحصيل وتكليف
وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة بتحديث
قانون البلديات فيما يتصل بتحصيل أموالها وذلك
خلال شهرين من تاريخه .
5) تكليف كافة الوزارات
والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة
بموافاتي خلال شهرين بحصر كافة الذمم المالية
المستحقة لها ووضع الاقتراحات اللازمة
لتحصيلها .
6) تكليف لجنة من كلٍ من
وزارات الأشغال العامة والإسكان والتطوير
الحضري والمالية / الموازنة والطاقة والثروة
المعدنية لدراسة أفضل السبل لتحقيق الكفاءة في
صيانة السيارات والآليات الحكومية بصورة
اقتصادية ومالية وإدارية مناسبة بما في ذلك
جدوى إنشاء مؤسسة مستقلة لصيانة هذه السيارات
والآليات، وموافاتي بهذه الدراسة خلال شهرين .
7) توخي الدقة التامة في
دراسة العطاءات التي تطرحها الأجهزة الحكومية،
مواصفاتها الفنية، وكذلك توخي الدقة لدى تقييم
العروض المقدمة وعدم إجراء تعديلات أو أوامر
تغييرية أو أعمال إضافية على المشاريع ترتب
التزامات مالية إضافية على الخزينة إلا في
الحالات الاستثنائية وبموافقة رئاسة الوزراء .
8) تكليف ديوان التشريع في
رئاسة الوزراء الإسراع في دراسة التشريع المعد
والخاص بإنشاء جهاز مركزي للمعلومات تمهيداً
لاستكمال الخطوات الدستورية لإقراره .
9) الالتزام الكامل بكافة
الأنظمة والتعليمات المالية التي تحكم عمل
الأجهزة الرسمية، والتعاون التام مع ديوان
المحاسبة في جميع الأمور التي ينظمها قانون
الديوان، وفي ضوء ما تقدم، فإني أطلب موافاتي
بتقرير شهري من ديوان المحاسبة يتضمن
الاستيضاحات التي تجاوزت المدة القانونية في
الرد عليها .
10) تكليف ديوان المحاسبة
بتقديم دراسة شاملة لمجالات تطوير تشريعاته
بما يحقق تحسين أدائه لمواكبة المرحلة
المقبلة، وفي الوقت نفسه وعملاً بنص المادة
(119) من الدستور اطلب من الديوان أن يتضمن
تقريره السنوي إلى مجلس النواب آراءه
وملحوظاته بالإضافة إلى بيان المخالفات
المرتكبة والمسؤوليات المترتبة عليها فيما
يتصل بإيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها .
1/9/1992م
رئيس الوزراء
نسخة / معالي وزير المالية .
نسخة / عطوفة رئيس ديوان
المحاسبة .
البلاغات الخاصة بشراء إطارات
الكاوتشوك
بلاغ رسمي رقم (17) لسنة 1986م
بعـد أن أثبتت
الدراسـات العلميـة والتجـارب العملية أن
استخـدام الإطـارات الشعاعيـة (Radial
Tires)
للسيـارات والمركبات يـؤدي إلـى وفر في
استهـلاك المحروقـات يــتراوح بـين (5% - 7%)
مقارنة بالأنواع الأخرى من الإطارات، فإني
أرجو من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية
التقيد بالتعليمات التالية وذلك لتقليل كلفة
المحروقات وتخفيض نفقات التشغيل .
1) استخدام الإطارات
الشـعاعية لجميع أنواع سيارات الصالون
والحافلات ومركبات الشحن والمركبات الإنشائية
والزراعية العاملة لديكم .
2) يستثنى من هذا البلاغ
الآليات والمركبات المخصصة لسلوك الطرق الوعرة
.
10/5/1986م
رئيس الوزراء
نسخة / معالي وزير الطاقة
والثروة المعدنية / إشارة لكتابه .
رقم (4/3/4/1388)
تاريخ 6/5/1986م .
عودة إلى بداية الصفحة
البلاغات الخاصة بتأسيس وحدة
إدارية للوازم
بلاغ رسمي رقم (7) لسنة 1989م
تنفيذاً لأحكام
المادة (38) من نظام اللوازم رقم (37) لسنة
1978م وتعديلاته المتضمنـة الأحكـام المتعلقـة
باللـوازم، فإنني أقرر إتباع ما يلي :-
1) على كل وزارة أو دائرة أو
مؤسسة حكومية تأسيس وحدة إدارية للوازم تكون
مهمتها ما يلي :-
أ. حفظ وتخزين وصرف ومراقبة
اللوازم في الدائرة .
ب.
الاحتفاظ بسجلات مركزية يبين
فيها جميع اللوازم الموجودة في المركز
والمديريات التابعة للوزارة .
2) تصنيف اللوازم وترميزها
وفقاً لأحدث الأساليب المتبعة في إدارة
اللوازم وتنظيم المستودعات .
3) المحافظة على اللوازم
والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحيتها
بين حينٍ وآخر .
4) جرد اللوازم الموجودة في
المستودعات التابعة للوزارة أو الدائرة أو
المؤسسة في نهاية كل سنة وتقديم تقارير يرفق
بها ما يلي :-
أ. جداول تبين مجموع اللوازم
الموجودة وأنواعها .
ب. قوائم باللوازم الفائضة
الصالحة .
5) تزود دائرة اللوازم العامة
بنسخ من القوائم والجداول الوارد ذكرها في
البند (4) أعلاه .
6) يكون الأمين العام المسؤول
عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
البلاغ والإشراف على اللوازم الخاصة بالوزارة
أو الدائرة أو المؤسسة واتخاذ الإجراءات
اللازمة للمحافظة عليها .
7) تكلف وزارة المالية وديوان
المحاسبة بمتابعة تنفيذ ما ورد أعلاه .
7/2/1989م
رئيس الوزراء
نسخة / معالي وزير المالية /
اللوازم .
نسخة / عطوفة رئيس ديوان
المحاسبة .
عودة إلى بداية الصفحة
البلاغات الخاصة بتطبيق نظام
اللوازم رقم (32) لسنة 1993م
بلاغ رسمي رقم (30) لسنة 1993م
بعد أن أطلع مجلـس
الـوزراء على كتاب معالي وزير المالية /
اللوازم رقم (عام/219/5063) تاريخ 14/7/1993م
بشأن البلاغات الصادرة من عام 1985م وحتى عام
1992م خاصة البلاغ رقم (12) لسنة 1992م والذي
حصر مشتريات كافة الوزارات والدوائر الحكومية
والمؤسسات العامة من اللوازم والخدمات التي
تزيد قيمة الصفقة الواحدة المنفردة منها على
(5000) خمسة آلاف دينار بدائرة اللوازم
العامة، وبالنظر لصدور نظام اللوازم رقم (32)
لسنة 1993م والذي تضمن أسس وقواعد للشراء
وإدارة اللوازم بحيث تتلاءم وعمليات التطوير
والإصلاح الإداري التي تقوم بها الأجهزة
الحكومية وحيث أن هنالك عدداً من المؤسسات
العامة غير مدرجة موازناتها ضمن قانون
الموازنة العامة ولها أنظمة لوازم خاصة بها
ولعمل التوفيق اللازم بين مضمون البلاغات
السابقة المتعلقة بأنظمة اللوازم الخاصة
وأحكام نظام اللوازم الجديد .
وبناءً على تنسيب
معاليه، قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/7/1993م الموافقة على ما يلي :-
أ. إلغاء البلاغ رقم (12)
لسنة 1992م وما سبقه من بلاغات فيما يتعلق
بحصر مشتريات اللوازم بدائرة اللوازم العامة .
ب. تطبيق أحكام نظام اللوازم
رقم (32) لسنة 1993م على كافة المؤسسات العامة
لما تضمنه من الصلاحيات الأوسع مما كان
معمولاً به على الرغم مما ورد في أنظمة
اللوازم الخاصة، وذلك إستناداً لنص المادة (3)
من النظام المذكور .
24/7/1993م
رئيس الوزراء
نسخة / معالي وزير المالية /
اللوازم إشارة لكتابه رقم
(عام/219/5063) تاريخ
14/7/1993م .
نسخة / عطوفة رئيس ديوان
المحاسبة .
عودة إلى بداية الصفحة
البلاغات الخاصة بالعطاءات
المحالة على شركات أجنبية
من خلال وكيل محلي أو مكتب
إقليمي عامل في المملكة
بلاغ رسمي رقم (20) لسنة 1986م
لوحظ أن بعض
الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تقوم
بإحالة بعض عطاءاتها على شركات أجنبية مباشرة
و دون أي وسيط أردني أو دون أن يكون لها مكاتب
مسجلة في الأردن .
ولما كانت مثل هذه
الإجراءات تؤدي إلى حرمان جزء كبير من
المؤسسات الأردنية من ممارسة حقها التي قامت
من أجله، بالإضافة إلى أنه يجنب الشركات
الأجنبية المشتركة في هذه العطاءات دفع ضريبة
الدخل التي ستترتب عليها نتيجة تنفيذ الإلتزام
.
يرجى من جميع الجهات
الحكومية المعنية بهذا الموضوع التقيد بذلك
وعدم إحالة أي عطاء لها على الشركات الأجنبية
ما لم يكن لهذه الشركات ممثل أردني أو مكاتب
مسجلة لها في الأردن حسب الأصول .
15/5/1986م
رئيس الوزراء
نسخة / معالي وزير الأشغال
العامة .
نسخة / معالي وزير الصناعة
والتجارة / إشارة لكتابه
رقم (611/30/4087)
تاريخ 5/5/1986م .
بلاغ رسمي رقم (24) لسنة 1986م
بالرغم مما جاء في
بلاغي رقم (20) لسنة 1986م لا تزال بعض
الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة تقوم
بإحالة بعض عطاءات التوريد على شركات أجنبية
مباشرة ودون أي وسيط أردني أو دون أن يكون لها
مكاتب مسجلة في الأردن .
لذا فإنني أؤكد على
ضرورة التقيد التام بعدم إحالة أي عطاء
الشركات الأجنبية ما لم يكن لهذه الشركات ممثل
أردني أو مكاتب مسجلة لها في الأردن حسب
الأصول .
19/7/1986م
رئيس الوزراء
نسخة / معالي وزير الأشغال
العامة والإسكان .
نسخة / معالي وزير الصناعة
والتجارة .
نسخة / معالي وزير المالية .
بلاغ رسمي رقم (41) لسنة 1990م
استثناءً من بلاغي
رقم (20) لسنة 1986م، القاضي بعدم إحالة أي
عطاء على الشركات الأجنبية ما لم يكن لها ممثل
أردني، أو مكاتب مسجلة في الأردن، يسمح
للشركات الأجنبية التي لا يوجد لها ممثل أو
مكتب مسجل في الأردن المشاركة في العطاءات
الحكومية الخاصة بالمشتريات التي يجوز تمويلها
مستقبلاً من حصيلة قرض السياسات التصحيحية
لقطاعيّ الصناعة والتجارة المقدم من البنك
الدولي ومن الجهات الأخرى المشاركة معه (
اليابان، ألمانيا ) شريطة أن تقوم الشركة
الأجنبية المحال عليها العطاء بتعيين ممثل
محلي، أو تسجيل مكتب لها في الأردن، إذا لم
يكن لديها ذلك قبل الإحالة .
هذا ويعتبر التعيين أو التسجيل
اللاحق للممثل أو المكتب غير مخالف لأحكام
البلاغ بحالة عدم حصول التمويل من القرض
المذكور .
31/10/1990م
رئيس الوزراء
عودة إلى بداية الصفحة
البلاغات الخاصة بتوخي الدقة
في دراسة العطاءات
بلاغ رسمي رقم (25) لسنة 1992م
(البند (7))
انسجاماً مع التزام
الحكومة أمام مجلس النواب في ضـوء بـحث تقارير
ديوان المحاسبة عن الأعوام (1987م، 1988م،
1989م، 1990م)، ولاحقاً لبلاغاتي وتعليماتي
المتعلقة بمراعاة القوانين والأنظمة المالية
المعمول بها .
واستكمالاً للجهد
المبذول في ضبط مختلف جوانب العملية الإدارية
وترشيدها بصورة منهجية ضمن الإطار المحدد في
بلاغي رقم (4) لسنة 1992م .
أطلب من الوزارات
والدوائر والمؤسسات العامة كل حسب تخصصه دراسة
قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ
16/8/1992م بالموافقة على قرار اللجنة المالية
للمجلس رقـم (2) والتوصيـات الواردة فيه
والمتعلقة بتقاريـر ديوان المحاسبـة للأعوام
(1987م، 1988م، 1989م، 1990م)، وذلك بغية
وضعها في إطار تنظيمي متكامل واتخاذ الإجراءات
القانونية والإدارية المناسبة لمعالجة وتصويب
المخالفات المالية والتجاوزات الإدارية في
أجهزة الدولة المختلفة وتلافي تكرارها .
وعلى أن تقوم
الأجهزة الحكومية المختصة بصورة محددة بما يلي
:-
1)
الانتهاء من إنشاء وحدات
للرقابة الداخلية ضمن الهياكل التنظيمية
للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية
العامة التي لا زالت تفتقر إليها في موعد
أقصاه شهرين من تاريخه على أن يتم خلال شهر من
تاريخه وضع إطار عمل موحد لنشاط تلك الوحدات
من قبل لجنة مشكلة من :-
رئيساً
|
الأمين العام
لوزارة المالية |
عضواً
|
المستشار المالي
لوزير المالية |
|
عضواً |
المستشار المالي
لرئيس ديوان المحاسبة |
|
عضواً |
المستشار القانوني
لديوان الخدمة المدنية |
وعلى ديوان المحاسبة متابعة
تنفيذ ذلك .
2) تكليف وزارة المالية بوضع
مشروع نظام موحد ومتطور لشراء اللوازم
للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة وتأمينها
في الوقت المناسب ولوضع قواعد وأسس إدارة هذه
اللوازم والمستودعات بشكل يردف توجهات الحكومة
في التطوير والتحديث ورفع كفاءة الجهاز
الحكومي، يراعى فيه الطبيعة الخاصة لنشاط
المؤسسات الرسمية العامة ذات الاستقلال المالي
والإداري، على أن يتم تقديمه لرئاسة الوزراء
خلال شهرين من تاريخه .
3) تكليف وزارة المالية بوضع
مشروع نظام مالي موحد ومتطور يراعى فيه
الطبيعة الخاصة لنشاط المؤسسات الرسمية العامة
ذات الاستقلال المالي والإداري .
4) تكليف وزارة المالية
بتحديث قانون تحصيل الأموال الأميرية بما يحفظ
حقوق الخزينة ويبسط إجراءات التحصيل وتكليف
وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة بتحديث
قانون البلديات فيما يتصل بتحصيل أموالها وذلك
خلال شهرين من تاريخه .
5) تكليف كافة الوزارات
والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة
بموافاتي خلال شهرين بحصر كافة الذمم المالية
المستحقة لها ووضع الاقتراحات اللازمة
لتحصيلها .
6) تكليف لجنة من كلٍ من
وزارات الأشغال العامة والإسكان والتطوير
الحضري والمالية / الموازنة والطاقة والثروة
المعدنية لدراسة أفضل السبل لتحقيق الكفاءة في
صيانة السيارات والآليات الحكومية بصورة
اقتصادية ومالية وإدارية مناسبة بما في ذلك
جدوى إنشاء مؤسسة مستقلة لصيانة هذه السيارات
والآليات، وموافاتي بهذه الدراسة خلال شهرين .
7) توخي الدقة التامة في
دراسة العطاءات التي تطرحها الأجهزة الحكومية،
مواصفاتها الفنية، وكذلك توخي الدقة لدى تقييم
العروض المقدمة وعدم إجراء تعديلات أو أوامر
تغييرية أو أعمال إضافية على المشاريع ترتب
التزامات مالية إضافية على الخزينة إلا في
الحالات الاستثنائية وبموافقة رئاسة الوزراء .
8) تكليف ديوان التشريع في
رئاسة الوزراء الإسراع في دراسة التشريع المعد
والخاص بإنشاء جهاز مركزي للمعلومات تمهيداً
لاستكمال الخطوات الدستورية لإقراره .
9) الالتزام الكامل بكافة
الأنظمة والتعليمات المالية التي تحكم عمل
الأجهزة الرسمية، والتعاون التام مع ديوان
المحاسبة في جميع الأمور التي ينظمها قانون
الديوان، وفي ضوء ما تقدم، فإني أطلب موافاتي
بتقرير شهري من ديوان المحاسبة يتضمن
الاستيضاحات التي تجاوزت المدة القانونية في
الرد عليها .
10) تكليف ديوان المحاسبة
بتقديم دراسة شاملة لمجالات تطوير تشريعاته
بما يحقق تحسين أدائه لمواكبة المرحلة
المقبلة، وفي الوقت نفسه وعملاً بنص المادة
(119) من الدستور اطلب من الديوان أن يتضمن
تقريره السنوي إلى مجلس النواب آراءه
وملحوظاته بالإضافة إلى بيان المخالفات
المرتكبة والمسؤوليات المترتبة عليها فيما
يتصل بإيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها .
1/9/1992م
رئيس الوزراء
نسخة / معالي وزير المالية .
نسخة / عطوفة رئيس ديوان
المحاسبة .
بلاغ رسمي رقم (15) لسنة 1993م
تعديل البند (7) للبلاغ رقم
(25) لسنة 1992م
يعدل البند (7) من
البلاغ المشار إليه والمتعلق بالعطاءات التي
تطرحهـا الأجهزة الحكومية بحيث يصبح كما يلي
:-
7) توخي الدقة التامة حين
دراسة العطاءات التي تطرحها الأجهزة الحكومية
للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية الواردة
في دعوة العطاء والتقيد بعدم إجراء أي أوامر
تغييرية أو أعمال إضافية على المشاريع إلا في
حالة الضرورة القصوى على أن يراعى في أي تعديل
أو أمر تغييري ما يلي :-
أ. المبررات الفنية الموجبة
لإصداره وبيان أسم الجهة المسؤولة عن ذلك إذا
كان ناشئاً عن نقص في الدراسة أو جداول
الكميات أو أي سبب آخر، ووجوب اتخاذ الإجراءات
اللازمة لضمان عدم تكرار الأسباب التي تؤدي
إلى مثل هذه الأوامر التغييرية .
ب. تزويد رئاسة الوزراء بكل
أمر تغييري تزيد قيمته على (50000) خمسين ألف
دينار .
14/4/1993م
رئيس الوزراء
عودة إلى بداية الصفحة
البلاغات الخاصة بالسعر
التفضيلي للمنتجات المحلية
بلاغ رسمي رقم (3) لسنة 1979م
لاحقاً للبلاغات
الرسمية الصادرة سابقاً حول تشجيع الصناعات
المحلية وتفضيل شراء الإنتاج المحلي من قبل
الوزارات والمؤسسات الرسمية كلما كان ذلك
ممكناً .
أعود فأؤكد على وجوب
إيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم والتعميم
على كافة الجهات الرسمية ولجان العطاءات
المختلفة بضرورة تشجيع الصناعات الوطنية
المحلية وإعطائها الأولوية والأفضلية عند
الشراء في حالة تساويها في الجودة مع
المصنوعات الأجنبية المماثلة وما دامت أسعار
تلك المنتجات لا تزيد بأكثر مـن (15%) عن
أسعار المنتجات الأجنبية دعماً لهذه الصناعات
من أجل تأمين صمودها أمام المنافسة الخارجية .
هذا وقد أوعزت إلى
وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية /
اللوازم لوضع التعليمات اللازمة للتقيد بها
من قبل الجهات الرسمية عند طرح عطاءاتها
المختلفة أو بالشراء عن طريق التلزيم .
9/1/1979م
رئيس الوزراء
عودة إلى بداية الصفحة
البلاغات الخاصة بالعطاءات
والمشتريات
بلاغ رسمي رقم (31) لسنة 1987م
درجت بعض الوزارات
والدوائر والمؤسسات العامة على إتباع أسلوب
إحالة عطاءات الآليات والمعدات واللوازم من
نوع معين على شركات معينة بحجة أن نفس الأنواع
لديها، من منطلق توحيد أنواع وأصناف الآليات،
كما يلجأ البعض الآخر إلى شراء الآليات
والمعدات عن طريق التلزيم بحجة وجود حالات
مستعجلة تحتم اللجوء إلى هذا الأسلوب من
الشراء , أو بحجة شراء معدات معينة مطابقة
للمعدات المستعملة بهدف التوحيد .
إن اللجوء إلى مثل
هذا الأسلوب لا يحقق المصلحة العامة بإفساح
المجال أمام جميع المتعاملين من القطاع الخاص
بهذه الأصناف للمنافسة على قدم المساواة .
وحفاظاً على سلامة
الإجراءات الحكومية وعدالتها، أرجو توسيع
قاعدة المشتريات للآليات والمعدات سواء تم ذلك
عن طريق إحالة العطاء أو التلزيم لتشمل كافة
الشركات والوكالات المؤهلة دون حصرها في معدات
وآليات معينة وفقاً لنظام اللوازم المعمول به
.
28/11/1987م
رئيس الوزراء
بلاغ رسمي رقم (9) لسنة 1997م
لوحظ عدم تقيد
الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية
العامة بأحكام نظام الأشغال العامة ونظام
اللوازم رقم (32) لسنة 1993م وتعليمات
العطاءات مما يؤثر سلباً على حـسن استثمـار
المال العام، ولغايات الحصول على اللوازم
بجـودة
مناسبة والاستفادة منهـا، واستمراريـة
المحافظـة عليهـا وإدامتهـا، وتنفيذاً لأحكام
المواد ذوات الأرقام (27،38،39،40) من
نظام اللوازم والمواد ذوات الأرقام
(24،36،39،51) من تعليمات العطاءات رقم (1)
لسنة 1994م، أرجو التقيد التام بما يلي :-
على جميع لجان
العطاءات ولجان المشتريات التأكد من توفر
العناصر الأساسية التالية قبل إحالة أي عطاء
أو عقد أي اتفاقية شراء خاص بالأجهزة والآليات
والمعدات، وتضمين هذه العناصر إلى قرارات
الإحالة والاتفاقيات التي تصدر عن أي جهة
مختصة بذلك :-
1) توفر جميع البيانات
والوثائق الأصولية للتدليل على مقدرة المورد
المالية والفنية وقدرته على تنفيذ التزامات
ومتطلبات العقد ودرجة الخدمة المتوفرة لديه .
2) توفر ورش صيانة وقطع غيار
للأجهزة والآليات والمعدات المطلوبة لمدة لا
تقل عن (8) ثماني سنوات .
3) أن تكون اللوازم المشتراة
جديدة (100%) وخالية من أي عيوب في الصنع أو
في المادة ومن طراز حديث ولم يتوقف إنتاجها .
4) التزام المورد بتركيب
وتشغيل الأجهزة والآلات والمعدات في المواقع
التي تحددها الدائرة المستفيدة، وأن تكون كلفة
ذلك مشمولة ضمن السعر الإجمالي للعقد .
5) التزام المورد بالصيانة
المجانية لمدة عام شاملة قطع الغيار مجاناً،
والتزامه بتقديم أسعار الصيانة للثلاث السنوات
التي تلي فترة الصيانة المجانية شاملاً لقطع
الغيار وبديل آخر بدون قطع غيار، وتقديم قائمة
مسعرة بقطع الغيار الأصلية والجديدة التي تنصح
بها الشركة الصانعة لنفس المدة المذكورة .
6) عدم دفع أي مبالغ أو
مستحقات للموردين نتيجة إحالة العطاءات وإبرام
العقود معهم إلا بعد التوريد والتركيب
والتشغيل والإستلام .
7) في الحالات الخاصة أو عند
وجود اتفاقيات تمويل تتطلب تسديد الثمن من
خلال اعتماد فيجب الحصول على ضمانات مالية على
شكل كفالة بنكية مقابل أي دفعة ولا يتم
الإفراج عن هذه الضمانة إلا بعد التوريد
والتركيب والتشغيل والاستلام، وبحيث لا تتجاوز
الدفعات التي تتم قبل الاستلام (50%) من قيمة
العقد .
8) في حال وجود ضرورة لفحص
الأجهزة والآلات والمعدات وإجراء التأكد من
مطابقتها للمواصفات والشروط في الخارج قبل
الشحن يتم تكليف طرف ثالث تقبله الدائرة
المستفيدة لإجراء هذه المطابقات .
9) إجراء الفحص للوازم
والتثبت من مطابقة المواصفات للوازم الموردة
ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد
وذلك خلال (10) عشرة أيام من التوريد وبيان
قبول اللوازم أو رفضها لمخالفتها للمواصفات
والشروط .
10) عدم استعمال المبالغ التي
تخصص لشراء اللوازم من خلال عطاءات لأي غاية
أخرى .
1/3/1997م
رئيس الوزراء
عودة إلى بداية الصفحة
البلاغات الخاصة بالعمالة
الوافدة
بلاغ رسمي رقم (41) لسنة 1994م
لقد حصلت في الآونة
الأخيرة عدة حوادث تعرضت خلالها الدوائر
والمؤسسات الحكومية للسرقة والتزوير والعبث
بالملفات والوثائق من قبل العمال الوافدين
الذين يعملون في هذه الدوائر والمؤسسات كعمال
نظافة أو مراسلين أو غيرها من الأعمال
المشابهة حيث أحيلت جميع هذه القضايا إلى
القضاء لإجراء المقتضى القانوني حيالها .
ونظراً لما تشكله
مثل هذه الجرائم من ظاهرة خطيرة على الممتلكات
والوثائق والسجلات في هذه الدوائر والمؤسسات
وللحد من هذه الظاهرة فإنه يرجى من جميع
الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية
عدم استخدام العمال الوافدين بهذه الدوائر
والمؤسسات وعدم تجديد عقود العاملين فيها
حالياً حال انتهائها .
6/7/1994م
رئيس الوزراء
عودة إلى بداية الصفحة
البلاغات الخاصة بورق ونماذج
المراسلات المستعملة
في الوزارات والدوائر الحكومية
بلاغ رسمي رقم (2) لسنة 1985م
يلاحظ أن الورق
المستعمل في الكتابة والطباعة على الآلة
الكاتبة أو آلة الاستنساخ أو آلة التصوير (PPC)
تتباين فيه المواصفات والمقاييس بمقدار كبير
بحيث لا يبدو أن هنالك أي قدر من التنسيق أو
الانسجام فيما تستعمله الوزارات والدوائر
والمؤسسات من الصنف من مواد الاستهلاك، لهذا
ولأغراض الاقتصاد في الإنفاق وإيجاد الانسجام
فيما تستعمله مختلف المؤسسات العامة من الورق
.
أقرر اعتماد المواصفات
والمقاييس التالية لشراء الورق للكتابة أو
للطباعة على الآلة الكاتبة أو للنسخ على آلة
الاستنساخ أو آلة التصوير (PPC)
:-
1) ورق الكتابة أو الطباعة
على الآلة الكاتبة :-
أ. المواصفة : أم أف ورق
كتابة أبيض خالي من الخشب (Wood
Free)
مقوى بصورة جيدة وزن (60) غم للمتر المربع من
مستوى (White
A)
أو ما يعادله .
ب. القيـاس : (1) 297
X
210 مم (A4)
.
(2) 250
X
170 مم (B5)
.
(3) 210
X
148 مم (A5)
.
2) ورق الطباعة على آلة
الاستنساخ :-
أ. المواصفة : أم أف ورق
أبيض للنسخ خالي من الخشب نصف مقوى وزن (70)
غم للمتر المربع .
ب. القيـاس : 297
X
210 مم (A4)
.
3) ورق التصوير على آلة
التصوير (PPC)
:-
أ. المواصفة : ورق للكتابة
مصقول بقدر طفيف خالي مـن الخشـب مقوى بصورة
جيدة وزن (80) غم للمتر المربع .
ب. القيـاس : بحسب قياس
الكاسيت في الآلة .
4) يستثنى مما ذكر أعلاه
الورق لغايات عمل الجداول أو البيانات أو
النماذج على أن تراعى في تحديد أبعادها مقاييس
الورق الواردة في المواصفة القياسية الأردنية
رقم (52) ما أمكن ذلك .
19/2/1985م
رئيس الوزراء
نسخة / معالي وزير المالية /
اللوازم إشارة لكتابه رقم
(10909/261) تاريخ
17/2/1985م .
بلاغ رسمي رقم (33) لسنة 1985م
لفت نظري أن نماذج
الورق الذي تستعمله الوزارات والدوائر
والمؤسسات العامة في مراسلاتها تختلف فيما بين
دائرة وأخرى سواء من حيث نوع الورق أو قياساته
أو من حيث العبارات المطبوعة المبينة فيه أو
حتى من حيث لون هذا الورق .
إن هذا التباين في
ورق المراسلات من شأنه أن يرفع من كلفته فضلاً
عما يظهره من تنافر وعدم انسجام في سائر
مؤسسات الدولة ودوائرها .
وعليه أعود فأؤكد
على ما جاء ببلاغي رقم (2/85) وضرورة توحيد
ورق المراسلات الرسمية من حيث النوع واللون
والقياس وكذلك العبارات المطبوعة المبينة فيه،
راجياً من جميع دوائر الدولة ومؤسساتها
التنسيق مع دائرة اللوازم العامة في وزارة
المالية لتحقيق هذه الغاية وأن يحصر شراء
وطباعة هذا الورق في هذه الدائرة فقط، على أن
يتم ذلك بعد استنفاذ الكميات المتوفرة حالياً
من ورق المراسلات .
11/9/1985م
رئيس الوزراء
نسخة / معالي وزير المالية /
اللوازم .
بلاغ رسمي رقم (7) لسنة 1988م
على الرغم مما جاء
ببلاغي الرسميين رقم (2) و (33) لسنة 1985م
حول وجوب توحيد ورق المراسلات الرسمية من حيث
النوع واللون والقياس والعبارات المطبوعة
عليها، فإنني ما زلت أرى بعض الوزارات
والدوائر والمؤسسات الحكومية لم تتقيد بتنفيذ
ما طلبته فيهما .
أرجو الإيعاز بضرورة
توحيد الورق المستعمل في المراسلات الرسمية
والتنسيق مع دائرة اللوازم العامة في وزارة
المالية لتحقيق هذه الغاية وحصر شراء وطباعة
الورق في الدائرة المذكورة .
8/3/1988م
رئيس الوزراء
نسخة / معالي وزير المالية /
اللوازم .
عودة إلى بداية الصفحة
البلاغات الخاصة بالألبسة
بلاغ رسمي رقم (29) لسنة 1996م
لوحظ في الآونة
الأخيرة أن بعض مستخدمي الوزارات والدوائر
والمؤسسات الحكومية الذين يستفيدون من نظام
الألبسة التي تحال عن طريق دائرة اللوازم
العامة لا يقومون بارتداء تلك الألبسة .
يرجى من كافة
الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التقيد
التام بأحكام النظام المشار إليه وإلزام
مستخدميها الذين تصرف لهم الألبسة بارتدائها
خلال ساعات الدوام الرسمي .
10/9/1996م
رئيس الوزراء
نسخة / معالي وزير العمل /
إشارة لكتابه
رقم (5/4/3887)
تاريخ 22/7/1996م .
نسخة / معالي وزير المالية /
اللوازم .
بلاغ رسمي رقم (20) لسنة 1988م
انطلاقاً من سياسة
الحكومة بدعم الاستثمارات الوطنية والتوجه نحو
الإنتاج السلعي والخدمي المحلي المطابق
للمواصفات والمقاييس المقررة ونظراً إلى
المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المطابع في
المملكـة والقدرة الاستيعابية الكبيرة لجميع
أنواع المطبوعات المختلفـة،
فإنني أقـرر ما يلي :-
1) على جميع الوزارات
والدوائر والمؤسسات الحكومية طباعة كل
احتياجاتها من المطبوعات في المطابع المحلية،
وعدم اللجوء إلى طباعتها خارج المملكـة إلا
بعد الحصول على موافقتي الخطية المسبقة .
2) تكليف معالي وزير المالية
وعطوفة رئيس ديوان المحاسبة بعدم إجازة أي
مستند مالي يتعلق بتغطية تكاليف طباعة خارج
المملكة عائدة لأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة
حكومية يتم التعاقد عليها بعد بلاغي هذا .
15/6/1988م
رئيس الوزراء