تعليمات تحديد مهام
وواجبات الأقسام والوحدات الادارية في
دائرة اللوازم العامة
المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد مهام
وواجبات الأقسام والوحدات الإدارية في
دائرة اللوازم العامة) .
المادة (2) :
تصدر هذه التعليمات إستناداً لنص المادة
(11) من التعليمات رقم (3) لسنة 1994م
(تعليمـات تنظيـم وإدارة دائـرة اللـوازم
العامـة) .
مهام وواجبات أقسام الشراء :-
المادة (3) :
تكون مهام وواجبات أي قسم في مديرية
الشراء كما يلي :-
1) إستلام ملفات العمليات الشرائية
الخاصة بالقسم .
2) فحص وتدقيق طلبات الشراء للتأكد من
إستكمال متطلبات المباشرة بعملية الشراء .
3) العمل على إستكمال أي نواقص تظهر في
عملية الشراء .
4) تحضير وإعداد دعوة العطاء وتحويلها
إلى قسم السكرتاريا .
5) التعاون والتنسيق مع قسم السكرتاريا
في كافة الأمور المشتركة .
6) إستلام النسخ الأصلية من العروض
المقدمة للعطاءات والتأكد من مطابقتها
لمحضر فتح العروض .
7) تفريغ العروض على جداول المقارنة
المعتمدة بمشاركة الفنيين كلما كان ذلك
ضرورياً .
8) متابعة طلب الخبراء والفنيين (اللجنة
الفنية) لدراسة العروض المقدمة والمشاركة
في هذه الدراسات .
9) التأكد من أن الدراسات الفنية
والتوصيات بالإحالة تتفق وأحكام نظام
اللوازم والتعليمات الخاصة بذلك، والعمل
على إستكمال أي نواقص في هذه
الدراسات .
10) إعلان نتيجة الإحالة المبدئية
للعطاءات في المكان المخصص لذلك وإشعار
المناقصين المشاركين بالعطاءات وفقاً لما
تقرره دائرة اللوازم العامة .
11) تلقي الإعتراضات التي ترد على
الإحالة المبدئية للعطاءات .
12) العمل على دراسة الإعتراضات المقدمة
ورفع التوصية اللازمة بشأنها إلى لجنة
العطاءات .
13) إعداد قرارات الإحالة النهائية
والعمل على إصدارها .
14) صياغة ومتابعة الكتب اللازمة لإنجاز
العملية الشرائية في كافة مراحلها .
15) إستلام الكتب والوثائق المتعلقة
باعمال القسم وإتخاذ ما يلزم بشأنها .
16) العمل بكافة الوسائل على إنجاز
العمليات الشرائية دون تأخير .
17) أي مهمات وواجبات أخرى تتعلق
بالدائرة ويحددها المدير العام .
مهام وواجبات أقسام مديرية المستودعات :-
المادة (4) :
تكون مهام وواجبات أقسام مديرية
المستودعات كما يلي :-
أ.
قسم المستودعات المركزية :-
1) تسلم وتسليم اللوازم وتنظيم مستندات
الإدخال والإخراج الخاصة بها .
2) مسك سجلات اللوازم المخزنة .
3) القيام بعمليات ترتيب وتصنيف اللوازم
.
4) إعداد وتجهيز بطاقة الصنف للوازم
المخزنة لكل مادة لمتابعة حركتها .
5) رفع تقارير دورية عن موجودات المستودع
من اللوازم وتحديد الإحتياجات في
ضوء حركة هذه اللوازم .
6) متابعة محتويات المستودع من اللوازم
ومراقبة الحد الأدنى والحد الأعلى لمخزون
.
7) تجهيز طلبات الشراء ضمن مستويات
المخزون .
8) الإشتراك في لجان الإستلام والإتلاف
والأعمال ذات العلاقة .
9) حفظ المستندات الخاصة بالتسلم
والتسليم وإدخال وإخراج اللوازم وتوزيع
نسخ
منها إلى الجهات المعنية .
10) التأكد وبشكل مستمر من توافر شروط
الأمان والسلامة العامة لحفظ اللوازم .
11) المحافظة على سهولة الحركة والوصول
إلى اللوازم وكذلك المحافظة على نظافة
المستودع .
12) إعلام الرئيس المباشر فوراً عن أي
نقص أو فقدان أو إختلاس يقع على اللوازم
معززاً بتقرير يوضح ذلك .
13) أي مهمات وواجبات أخرى تتعلق بالقسم
يحددها المدير العام .
ب. مهام وواجبات قسم تدقيق ومتابعة
اللوازم :-
1) متابعة موجودات المستودعات لدى
الدوائر والتأكد من حسن الاستعمال وسلامة
طرق التخزين والسلامة العامة .
2) العمل على متابعـة حالـة موجودات
المستودعات لدى الدوائر ومعرفة اللوازم
الراكدة والفائضة عن الحاجة ليصار إلى
توزيعها للدوائر التي هي بحاجة إليها .
3) متابعة حسن إستخدام السجلات والبطاقات
والنماذج المقررة .
4) المشاركة في لجان جرد اللوازم .
5) أي مهمات وواجبات أخرى تتعلق بالدائرة
يحددها المدير العام .
مهام وواجبات أقسام مديرية الشؤون
الإدارية والمالية :-
المادة (5) :
تكون مهام وواجبات أقسام مديرية الشؤون
الادارية والمالية كما يلي :-
أ.
مهام وواجبات قسم الديوان :-
1) إستلام وتسجيل البريد الوارد إلى
الدائرة وتوزيعه وحفظ نسخ عنه .
2) فتح ملفات لطلبات الشراء الواردة إلى
الدائرة وإعطاءها أرقام متسلسلة .
3) تسجيل الكتب الصادرة عن الدائرة
وإرسالها وحفظ نسخ عنها .
4) طباعة جميع المراسلات الخاصة بالدائرة
.
5) العمل على ترقيم قرارات الإحالة
وإرسالها للتصديق .
6) حفظ الوثائق المتعلقة باعمال الديوان
.
7) العمل على ترقيم أوامر الشراء
وطباعتها .
8) فتح ملفات لمراسلات الدائرة .
9) الإشراف على جميع الوثائق الخاصة
بالدائرة .
10) أي مهمات وواجبات أخرى تتعلق بالدائرة
يحددها المدير العام .
ب. مهام وواجبات قسم المحاسبة :-
1) إعداد مشروع موازنة الدائرة .
2) قبض الايرادات وأي أموال أخرى يوكل
قبضها لدائرة اللوازم وتنظيمها وقيدها
وتوريدها لحساب الخزينة العامة .
3) العمل على إحتساب إستحقاقات الموظفين
وإعداد جداول رواتبهم وتدقيقها وقيدها
بالسجلات الخاصة بذلك ومتابعة صرفها .
4) إستلام المطالبات والفواتير المقدمة
للدائرة، والتأكد من أنها علىحساب مخصصات
الدائرة وتدقيقها من النواحي القانونية
والمالية والمحاسبية وتنظيم مستندات الصرف
الخاصة بها معززة بالوثائق الأصولية
وإدخالها القيود .
5) إعداد الموقف المالي الشهري والسنوي
للدائرة والحوالات المالية لطلب المخصصات
اللازمة .
6) متابعة المعاملات الماليـة المتعلقـة
بالدائرة مع الدوائر والجهات الأخرى وأية
أمور تتعلق بالشؤون المالية .
7) أي مهمات وواجبات أخرى تتعلق بالدائرة
يحددها المدير العام .
ج. مهام وواجبات قسم شؤون الموظفين :-
1) إعداد وتنظيم ملفات الموظفين وحفظها
حسب الأصول .
2) العمل على تحديد إحتياجات الدائرة
السنوية من الوظائف .
3) التعاون مع متخذي القرارات في الدائرة
لوضع السياسات الخاصة بالموظفين فيها
وتنفيذها ومتابعتها ومراجعتها بين وقت
وأخر .
4) متابعة إجراءات شؤون الموظفين
كالتعيين والترفيع والنقل والإنتداب
وغيرها .
5) المشاركة في إعداد جدول تشكيلات
الوظائف .
6) متابعة تعبئة التقارير السنوية وسجلات
الأداء للموظفين .
7) تنظيم ومتابعة دوام الموظفين وغيابهم
ومغادراتهم وإجازاتهم .
8) المساهمة في تهيئة المناخ المناسب
للعمل في الدائرة مما يساعد الموظفين على
الإرتفاع بمستوى أدائهم وإنتاجهم .
9) أي مهمات وواجبات أخرى تتعلق بالدائرة
يحددها المدير العام .
د. مهام وواجبات قسم العلاقات العامة
والخدمات (الادارة) :-
ـ
في مجال الخدمات :-
1) تنظيم حركة وسائط النقل ومتابعة صيانة
وإصلاح المركبات الخاصة بالدائرة .
2) مسك سجل خاص للسيارات والآلات
والأجهزة التي تتطلب ذلك وبيان ما سيتم
عليها من صيانة وإصلاح .
3) توزيع المراسلين بين الأقسام والإشراف
على أعمالهم .
4) متابعة عمليات التنظيف في الدائرة .
5) العمل على صيانة موجودات الدائرة
لضمان إستمرارية العمل .
6) العمل على توافر شروط السلامة العامة
ومتابعة الحفاظ على أجهزة الإطفاء
والإسعاف وعمل الصيانة الوقائية الملائمة
.
7) الإشراف على حراسة الدائرة .
8) أي مهمات وواجبات أخرى تتعلق بالدائرة
يحددها المدير العام .
ـ
في مجال العلاقات العامة :-
1) تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة للتعريف
باهداف دائرة اللوازم العامة .
2) متابعة ما يهم دائرة اللوازم العامة
في وسائل الإعلام وإجراء الإيضاحات
اللازمة .
3) وضع الترتيبات اللازمة للمقابلات
الإعلامية والندوات من خلال وسائل الإعلام
المختلفة .
4) متابعة إستقبال الوفود الرسمية وضيوف
دائرة اللوازم العامة وعمل الترتيبات
للسفر
والإستقبال .
5) متابعة إنجاز معاملات موظفي الدائرة
لدى دوائر الدولة المختلفة أو غيرها فيما
يتعلق بشؤونهم لإفساح المجال للتفرغ
لأعمالهم الرسمية .
6) تسهيل معاملات المراجعين وإرشادهم نحو
الجهات ذات العلاقة بهدف تدعيم علاقات
سليمة وقوية بين الدائرة وكافة المتعاملين
معها على أساس من الثقة
المتبادلة .
7) أي مهمات وواجبات أخرى تتعلق بالدائرة
يحددها المدير العام .
مهام وواجبات أقسام مديرية المعلومات
والتطوير الإداري :-
المادة (6) :
تكون مهام وواجبات أقسام مديرية المعلومات
والتطوير الإداري كما يلي :-
أ. مهام وواجبات قسم السجل المركزي :
1) حصر موجودات الدوائر من اللوازم
المعمرة مثل المركبات والأجهزة وغيرها لدى
الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة .
2) جمع المعلومات الضرورية عن موجودات
اللـوازم المعمرة وحالتها في الدوائر
وتبويبها وتصنيفها وفقاً للتعليمات التي
تعدها دائرة اللوازم العامة .
3) مسك سجل مركزي تقيد فيه المعلومات
الضرورية عن اللوازم المعمرة التي يتم
حصرها .
4) إعداد المعلومات الضرورية لإجراء
عمليات جرد اللوازم .
5) المساهمة بإعداد نظام تنميط وتوصيف
وترميز موحد لموجودات الدوائر .
6) أي مهمات وواجبات أخرى تتعلق بالدائرة
يحددها المدير العام .
ب. مهام وواجبات قسم الحاسوب والمعلومات
والأنظمة :-
1) إعداد وتقديم الدراسات التحليلية
والتفصيلية لممكننة أعمال الدائرة
وتحديثها .
2) تصمـيم الأنظمـة المنبثقة عن الدراسات
والعمل على برمجتها بشكل آلي (الأنظمة
التطبيقية) .
3) تجربة ما تم برمجته وإجراء أي تعديلات
ضرورية والإشراف الفني على تطبيق هذه
الأنظمة وتدريب الموظفين على كيفية تطبيق
هذه الأنظمة، وتدريب الموظفين على كيفية
إستخدام الأجهزة والأنظمة .
4) تحديث وتعديل ومتابعة تطبيق الأنظمة
الالية في الدائرة .
5) الإشراف الفني على شبكة الإتصال
والأجهزة الرئيسية والأجهزة الطرفية
العاملة في
الدائرة .
6) تحديد إحتياجات الدائرة من أجهزة
الحاسوب وبرمجيات
(System Program)وشبكات
الإتصال وقواعد البيانات وتحديثها
بالتوسعة الأفقية .
7) تصميم النماذج الخاصة لجمع البيانات
الضرورية لعمل الدائرة .
8) الإحتفاظ بنسخ عن البيانات والمعلومات
وتخزينها .
9) متابعة الصيانة الدورية للاجهزة في
الدائرة وتجديدها .
10) التعاون مع بقية أقسام الدائرة
لإنجاح عملية تنفيذ الأنظمة .
11) العمل على تشغيل وإغلاق الأجهزة
الرئيسية يوميا .
12) أي مهمات وواجبات أخرى تتعلق
بالدائرة ويحددها المدير العام .
ج. مهام وواجبات قسم الدراسات :
1) وضع خطة عمل سنوية للدائرة تتمشى مع
المهام والواجبات الموكلة إليها لتطوير
العمل وتبسيط الإجراءات ورفع سوية أداء
العاملين .
2) إجراء الدراسات والإقتراحات اللازمة
لتطوير إدارة اللوازم .
3) إعداد الإحصائيات اللازمة لجميع
نشاطات الدائرة .
4) إعادة النظر وباستمرار في النماذج
المستخدمة في الدائرة وتحديثها وتطويرها
بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
وكلما كان ذلك ضروريا .
5) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما
يتعلق بالمواصفات القياسية للوازم التي
تقوم الدائرة بتأمينها ومحاولة جمع هذه
المواصفات وتنميطها وحفظها لسهولة الرجوع
إليها عند الحاجة .
6) العمل على تطوير مكتبة الدائرة ورفدها
بالكتب والنشرات المتخصصة .
7) تنظيم سجلات باسماء الموردين الذين
يتعاملون مع الدائرة وعمل ملف لكل مناقص
تتضمن إيجابياته وسلبياته في التعامل وذلك
للرجوع إليه عند الضرورة .
8) مسك سجل يتضمن أسماء وعناوين الشركات
المحلية والأجنبية والعربية مصنفة حسب
طبيعة عملها .
9) مراجعـة الأنظمة والتعليمات المعمول
بها وتقديم الإقتراحات الضرورية لتحديثها
وتطويرها .
10) إقتراح إعادة النظر في الهيكل
التنظيمي للدائرة كلما ظهرت حاجة لذلك
وإعادة ترسيمه بطريقة توضح العلاقات
التنظيمية وتقديم الإقتراحات لمعالجة أي
إختلالات .
11) حصر الإحتياجات الأساسية للدائرة من
الدورات التدريبية والبعثات العلمية .
12) وضع البرامج التدريبية اللازمة
وتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها بالتعاون
مع المعاهد المتخصصة
وذلك بعد الإتفاق عليها من قبل لجنة
البعثات والدورات .
13) المساهمة في تطوير بيئة العمل .
14) إعداد سجل للموظفين خاص في البعثات
العلمية والدورات التدريبية التي يشاركون
بها .
15) إعداد تقرير سنوي للدائرة يتضمن
نشاطاتها .
16) أي مهمات وواجبات أخرى تتعلق
بالدائرة ويحددها المدير العام .
مهام وواجبات الوحدات الإدارية الأخرى :-
المادة (7) :
تكون مهام وواجبات مكتب المدير العام كما
يلي :-
1) العمل على إستلام وتنظيم البريد
والمعاملات الواردة والخارجية الخاصة
بالمكتب .
2) العمل على تنسيق مواعيد المقابلات
الرسمية والعامة للمدير العام .
3) العمل على إستقبال وتأمين كافة
المكالمات الهاتفية والبرقية اللازمة .
4) التحضير للإجتماعات التي يشارك بها
المدير العام وما يحتاجه من ملفات وأوراق
وإتصالات ضرورية لهذه الغاية .
5) إستقبال المراجعين إلى مكتب المدير
العام وبحث أمورهم ومعالجة ما يمكن
معالجته وتنظيم مقابلاتهم إلى المدير
العام إذا لزم الأمر .
6) طباعة المراسلات الصادرة عن المكتب .
7) تأمين وحفظ المعاملات والوثائق
والمراجع الخاصة بالمكتب في ملفات وخزائن
منظمة ومرتبة .
8) القيام بأي واجبات يكلف بها من قبل
المدير العام .
المادة (8) :
تكون مهام وواجبات وحدة الرقابة الداخلية
كما يلي :-
1) التحقق والتأكد من أن إستخدام اللوازم
وأن إجراءات العمل قد تمت وفقاً
للتشريعات المعمول بها .
2) التحقق والتأكد من أن الأصول
والممتلكات قد تم إمتلاكها أو شراؤها أو
إنشاؤها أوتوظيفها أو إستخدامها وفقاً
للمواصفات والمعايير والخطط الموضوعة
والمعتمدة لها .
3) التحقق والتأكد من توافر كافة الوسائل
الممكنة لسلامة اللوازم وصيانتها وحمايتها
والمحافظة عليها .
4) التحقق والتأكد من أن المبالـغ قد تم
تحصيلها في مواعيدها وتوثيقها بالسجلات
حسب الأصول وإستخدامها في الأوجه المخطط
لها .
5) التحقق والتأكد من صحة وأصولية
السجلات والمستندات والوثائق والملفات .
6) تقييم القرارات الادارية للتأكد من
إنسجامها مع التشريعات المعمول بها .
7) الفحص والتحقــق من الإلتـزام بالخطط
ومستويات الاداء والاهداف المرسومة .
8) الفحص والتحقق والتقييم لكافة أوج
النشاط المتعلقة بسلامة وصحة المعاملات
والتصرفات المالية أو إجراءات العمل أو
عناصر الإنتاج البشرية والمادية .
9) التحقق والتأكد من أن الضمانات
المالية للعطاءات تتفق مع الأنظمة
والتعليمات المعمول بها وإستيفاء الطوابع
عليها .
10) تقييم الأداء في كافة مجالات العمل .
11) التوصية بالغاء أو تعديل كل ما يعيق
أو يحول دون الأداء الفعال والرقابة
الفعالة .
12) أي مهمات وواجبات أخرى تتعلق
بالدائرة ويحددها المدير العام .
المادة (9) :
تكون مهام وواجبات قسم سكرتاريا العطاءات
كما يلي :-
1) تلقي دعوة العطاء من الأقسام وتدقيق
مرفقاتها والتأكد من إستكمالها للشروط
اللازمة لطرحها بعطاء .
2) إعـداد الإعلان اللازم للعطاء ومتابعة
إصداره وتأمين إرساله لوسائل الإعلام أو
الجهات المعنية .
3) بيع دعوة العطاء إلى الراغبين بالشراء
بعد التأكد من توافر متطلبات المشاركة
بالعطاء وضمن الوقت المحدد .
4) مسك سجل خاص يسجل فيه أسماء الذين
يقومون بشراء دعوة العطاء وعلى صفحة خاصة
لكل عطاء .
5) الإشراف على إيداع العروض في صندوق
العطاءات وإغلاقه وفقاً لما هو معمول
به .
6) المساعدة في فتح العروض المقدمة ،
وإعداد محضر فتح العروض والتأكد من أن
المناقصين المتنافسين المقدمين للعطاء قد
اشتروا نسخ دعوة العطاء .
7) التأكد من أن كافة العروض قد تم
تسجيلها في المحضر ، وأن كل عرض يتكون من
نسختين والتأكد من وجود (التأمينات)
الكفالات المالية وقيمة
كل كفالة .
8) حفظ النسخة الثانية من العروض ومحضر
فتحها لدى القسم في مكان
أمين .
9) تلقي وحفظ تأمينات الدخول وحسن
التنفيذ والصيانة وأية تأمينات أخرى تخص
العطاءات ومتابعة مدة سريانها وإجراء
اللازم بصددها .
10) إعداد كتب تشكيل اللجان الفنية .
11) مسك سجل لاعمال لجنة العطاءات
المركزية, وإعداد جدول أعمالها .
12) العمل على إصدار أمر الشراء اللازم
لكل قرار منجز .
13) التأكد من إستيفاء الرسوم القانونية
المستحقة على قرارات الإحالة .
14) أي مهمات وواجبات أخرى تتعلق
بالدائرة يحددها المدير العام .
وزير المالية
سـامـي قـمــوه
16/4/1994م
مهام وواجبات الوحدة القانونية
1) تقديم المشورة القانونية في مجال
القرارات الإدارية الخاصة بالموظفين
والوظيفة العامة التأديبية منها وغير
التأديبية مثل التعيين والترفيع والنقل
والإنتداب والوكالة والإعارة والإجازات
بمختلف أنواعها وفقد الوظيفة والإستغناء
عن الخدمة والعزل والإحالة على الإستيداع
والمكافآت والتعويضات والبعثات والدورات
وتفويض الصلاحيات وإحالة الموظف الى
المجلس التأديبي والنائب العام .
2) تقديم المشورة القانونية في الجانب
القانوني من القرارات الإدارية غير
المتعلقة بشؤون الموظفين والوظيفة العامة
.
3) إعداد الصياغة القانونية للقرارات
الإدارية الصادرة عن الدائرة تلافياً لعدم
الطعن فيها أمام الجهات المختصة .
4) حصر وتدقيق وتصنيف وفهرسة وحفظ جميع
القرارات الإدارية الصادرة عن الدائرة .
5) تقديم المشورة القانونية حول
الإتفاقيات العربية والدولية التي يرتبط
موضوعها بنشاط الدائرة .
6) إعداد صيغ العقود والإتفاقيات ذات
العلاقة بعمل الدائرة التي تبرمها مع أي
طرف آخر أو الإشتراك في إعدادها وتقديم
المشورة القانونية حول تطبيقها .
7) إعداد مشاريع القوانين والأنظمة
والتعليمات اللازمة للدائرة ذات العلاقة .
8) المبادرة إلى بيان الثغرات في
القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها
من خلال تطبيقها على الواقع واقتراح
التعديلات اللازمة لها .
9) المبادرة الى طلب تفسير أحكام
القوانين والأنظمة التي يكتنفها الغموض في
التطبيق أو إختلاف الأراء حول تطبيقها
ومتابعة ذلك لدى رئاسة الوزراء والديوان
الخاص بتفسير القوانين .
10) إصدار مجموعة التشريعات المتضمنة
للقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة
بالدائرة وقرارات الديوان الخاص بتفسير
القوانين وقرارات محكمة التمييز ومحكمة
العدل العليا ذات العلاقة والحرص التام
على إستمرارية رفد تلك المجموعة
بالتعديلات المتلاحقة لتلك التشريعات .
11) حفظ وتوثيق المراجع القانونية
اللازمة لعمل الدائرة كالقوانين والأنظمة
والتعليمات والشروحات والدوريات
والموسوعات القانونية والجريدة الرسمية .
12) عقد ندوات دورية لموظفي الدائرة
لتعريفهم بالتشريعات الخاصة بها ومساعدتهم
في تطبيقها على الواقع وإستخلاص الصعوبات
التي تواجههم في التطبيق العملي لتلك
التشريعات والتعرف من خلال ذلك على مواطن
الخلل والغموض والثغرات القانونية في نصوص
تلك التشريعات .
13) إعداد لائحة الدعوى التأديبية وتنظيم
وتأمين كافة الوثائق اللازم إرفاقها
بالدعوى التي سترفع الى المجلس التأديبي
.
14) إعداد وتنظيم كافة الوثائق اللازمة
لإحالة الموظف الى النائب العام الذي
انطوت مخالفته الإدارية على جرم جزائي .
15) تزويد النيابة العامة والنيابة
العامة الإدارية بجميع الأدلة والبيانات
والأسانيد والأسباب القانونية المتعلقة
بالدعاوى المرفوعة من الدائرة أو ضدها لدى
المحاكم المختصة .
16) ترؤس هيئات التحقيق أو الإشتراك فيها
حسب مقتضى الحال والمتعلقة بالمخالفات
المنسوبة للموظفين أو في الشكاوي المقدمة
منهم أو ضدهم أو في القضايا والأمور التي
ترى الدائرة تشكيل هيئة تحقيق لدراستها .
17) إعداد محاضر هيئات التحقيق حسب
الأصول القانونية المتبعة وإعداد التوصيات
الصادرة عنها .
18) الإشتراك في اللجان الداخلية ذات
العلاقة .
19) حضور المؤتمرات والندوات العلمية
الداخلية والخارجية في المجالات القانونية
.
20) دراسة إستيضاحات ديوان المحاسبة من
الناحية القانونية ورفع التوصيات اللازمة
بشأنها الى الجهة المختصة .
21) مشاركة ديوان التشريع في المناقشة
المبدئية لمشروعات القوانين والأنظمة ذات
العلاقة المباشرة .
22) التنسيق الدائم والمستمر مع ديوان
الخدمة المدنية حول القرارات الإدارية
التي يطلب الديوان تصويبها من الدائرة
وأية أمور أخرى لها مساس بالوظيفة العامة
من الناحية القانونية .
23) مشاركة ديوان الرقابة والتفتيش
الإداري في التحقيقات التي يجريها في
الدائرة أو الإطلاع عليها حسب مقتضى الحال
والرد على أي إستفسارات ترد منه .
بلاغ رسمي صادر عن رئاسة
الوزراء
رقم (30) لسنة 1994م
20/7/1994م
مسؤوليات شراء اللوازم في أقسام الشراء
أ- قسم التجهيزات الطبية :-
1) أجهزة طبية (أشعة، أسنان، جراحة عامة،
عظام، نسائية) .
2) أدوات ومعدات طبية (طب أسنان، جراحة
عامة، عظام، نسائية، أشعة) .
3) الأدوية (بشرية، بيطرية) .
4) مواد مخبرية، كيماوية وكواشف .
5) مواد مشعة .
6) مجسمات تعليمية .
7) مستهلكات طبية (كفوف جراحية، شاش طبي،
قطن طبي) .
8) أية مستلزمات طبية أخرى .
ب. قسم التجهيزات الميكانيكية :-
1) السيارات، الشاحنات، البكبات،
الصهاريج، الباصات، التراكتورات، الونشات،
اللودرات، الدنابر، المداحل، الكانسات،
الدراجات النارية .
2) المصاعد، الحاويات، المخارط .
3) قطع الغيار للأجهزة والمعدات والآلات
بأنواعها .
4) الثلاجات، المراوح، المكانس،
المسجلات، الميكروفونات، السماعات .
5) المكيفات .
6) الأجهزة الموسيقية .
7) الأقشطة الناقلة .
8) ساعات ختم كرتات الدوام .
9) صناديق النقد .
10) أجهزة لمشاغل التدفئة، والنجارة،
والميكانيك .
11) المولدات .
12) الأنابيب والمواسير .
13) وحدات الغسيل ووحدات المطبخ .
14) ماكنات التريكو وماكنات الخياطة .
15) سيارات الإسعاف وسيارات نقل الموتى
والعيادات البيطرية .
16) ماكنات فك وتركيب الإطارات .
17) مبردات المياه .
18) المضخات وتوابعها .
19) محارق الحيوانات .
20) ماكنات اللحام .
21) آلات تحصيل رسوم طوابع الواردات
وآلات تصديق الشهادات .
22) مواد أولية وعدد وأدوات .
23) لوازم كهربائية .
24) تمديدات ومواد صحية .
25) أية لوازم أخرى مماثلة .
ج. قسم التجهيزات المكتبية والعقود
الدورية :-
1) القرطاسية .
2) المطبوعات .
3) الأثاث الخشبي والمعدني .
4) الأقمشة .
5) الأدوات الرياضية .
6) المواد الزراعية .
7) الألبسة .
8) اللوازم المطبعية .
9) الأسمدة .
10) الدهانات .
11) الأخشاب .
12) الحديد .
13) اللوازم والأدوات المنزلية وأدوات
التجميل .
14) العقود :-
- خدمات التنظيف، خدمات التأمين، خدمات
النقل، الزيوت والشحومات .
- الإطارات، صيانة الأجهزة والآلات
والمعدات، البطاريات .
- المطبوعات .
15) المواد التموينية .
16) أية لوازم أخرى مماثلة .
د. قسم التجهيزات الإلكترونيات :-
1) المقاسم وتوسعاتها وأجهزة الهاتف .
2) أجهزة الكمبيوتر وتوابعها .
3) آلات التصوير والآلات الكاتبة
والحاسبة واجهزة الفاكس والتلكس .
4) الكوابل والوصلات والوصيلات والأسلاك
بانواعها والأعمدة الخشبية ومكملاتها .
5) اجهزة الرصد الجوي وتوابعها .
6) محطات الإرسال والصمامات .
7) أجهزة الإتصال اللاسلكي .
8) كاميرات التصوير وكاميرات الفيديو .
9) أجهزة كشف أوراق النقد المزورة .
10) أية لوازم أخرى مماثلة .