تعليمات العطاءات رقم (1) لسنة
1994م وتعديلاتها
تعليمات تنظيم إجراءات
العطاءات وشروط الاشتراك فيها
صادرة عن وزير المالية/اللوازم
استناداً إلى
الصلاحيات المخولة إليّ بموجب المادة (23) من
نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993م، أقرر إصدار
التعليمات التالية ونشرها في الجريدة الرسمية
للعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ النشر .
التعاريف
المادة (1) : تسمى هذه
التعليمات، تعليمات تنظيم إجراءات العطاءات
وشروط الاشتراك فيها، وتشمل
طريقة دراسة العروض والإحالة
والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين
والمتعهدين والالتزامات والمسؤوليات المترتبة
عليهم .
المادة (2) : تعني الكلمات
والعبارات المعرفة بالمادة رقم (2) من نظام
اللوازم رقم (32) لسنة 1993م أينما وردت في
هذه التعليمات نفس المعاني المخصصة لها في
المادة رقم (2) من نفس النظام ما لم تدل
القرينة على غير ذلك .
المادة (3) : مع مراعاة ما
ورد في المادة رقم (2) من نظام اللوازم رقم
(32) لسنة 1993م، تكون للكلمات
والعبارات التالية حيثما وردت
في هذه التعليمات نفس المعاني المخصصة لها
أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
لجنة العطاءات : لجنة
العطاءات المركزية أو أي لجنة عطاءات أو
مشتريات مشكلة وفقاً لأحكام نظام اللوازم رقم
(32) لسنة 1993م .
اللجنة الفنية : اللجنة
التي تشكلها لجنة العطاءات من الخبراء
والفنيين سـواء كـان التشكيل بالأسماء الشخصية
أو بممثلين لدوائر وجهات أخرى .
السكرتير : رئيس قسم
سكرتاريا لجان العطاءات وسكرتيرها أو من يقوم
بعمل السكرتاريا لها الذي يسميه المدير العام
أو الأمين العام .
العطــاء : عملية
الشـراء التي تتم من خلال لجنة العطاءات عن
طريق طرح عطاء بالإعلان عنه .
الدائرة المستفيدة : أي وزارة
أو دائرة أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو جهة
تابعة للحكومة تطلـب شراء لوازم عن طريق لجنة
عطاءات مشكلة وفقاً لأحكام نظام اللوازم رقم
(32) لسنة 1993م .
المناقــص : الشخص الذي
يتقدم بعرض لعطاء مطروح .
المتعهـــد : الشخص الذي
أحيل عليه العطاء من قبل لجنة العطاءات وتم
التعاقد معه .
الشروط العامة : شروط
الدخول في العطاءات والتعاقد مع المتعهدين
للعطاءات والتي ترفق بكل دعوة عطاء .
الشروط الخاصة : الشروط التي
تضعهـا الدائرة المستفيدة أو دائرة اللوازم
العامة .
دعـوة العطاء
:
تتكون من الوثائق التالية :-
أ) دعوة الدخول في العطاء .
ب) المواصفات للوازم المطلوبة
(وتشمل النماذج والمخططات والرسومات
وأي إيضاحات أخرى) .
ج) التعليمات والشروط العامة
للعطاءات .
د) الشروط الخاصة للعطاء
(إن وجدت) .
هـ) متطلبات تأهيل المناقصين
(عند الطلب) .
مهام وواجبات :-
المادة (4) : على الدائرة
المستفيدة أن تتحقق من وجود الحاجة الفعلية
لشراء اللوازم المطلوبة وكذلك عدم توافرها لدى
دائرة اللوازم العامة - إلا في الحالات
الاضطرارية التي لا تسمح بذلك - قبل إرسال طلب
الشراء إلى الجهة المختصة بطرح العطاء وتقوم
هذه الجهة بما يلي :-
أ) مراجعة المواصفات الواردة
إليها للوازم المطلوب شراؤها للتأكد من أنها
عامة ودقيقة وواضحة، ولها أن تستعين بالخبراء
والفنيين، أو أي جهة أخرى للتأكد من ذلك .
ب) التأكد من تقديم مستند
التزام مالي مصدق حسب الأصول، بالقيمة المقدرة
للعطاء أو أذن
بالشراء صادر عن دائرة
الموازنة العامة واكتمال متطلبات طرح العطاء .
ج) يحق لدائرة اللوازم العامة
أن تتأكد من وجود حاجة فعلية للوازم المطلوب
شراؤها وعدم إمكانية تأمينها من إحدى الدوائر
الأخرى .
د) إعداد دعوة العطاء .
المادة (5) : للمدير العام
أو الأمين العام وضع الأسس والقواعد الضرورية
لتأهيل المناقصين أينما وجد ضرورة لذلك، وعليه
أن يستعين بذوي الخبرة والاختصاص لتحقيق ذلك .
المادة (6) : للمدير العام
حق تصحيح أخطاء الطباعة أو الكتابة بالعقود
المبرمة مع المتعهدين، ولا يكون
أي تصحيح ملزما للحكومة إلا
إذا كان موقعاً عليه من قبله .
المادة (7) : الإعلان عن
العطاءات :-
أ) يعلن المدير العام أو
الأمين العام عن طرح العطاءات بأرقام متسلسلة
سنوية بما لا يقل عن ثلاث صحف محلية في أكثر
من يوم، وبوسائل الإعلان الأخرى التي يراها
مناسبة .
ب) يجب أن يشتمل الإعلان عن
العطاء إيضاحاً عن رقم العطاء، ونوع اللوازم،
وآخر موعد لبيع دعوة العطاء، وآخر موعد لتقديم
العروض، وثمن دعوة العطاء، وأي أمور أخرى يرى
المدير
العام أو الأمين العام ضرورة
الإعلان عنها .
ج) للمدير العام أو الأمين
العام بناءً على طلب أكثر من مناقص أو لضرورة
يراها، أن يمدد موعد تقديم العروض لفترة زمنية
مناسبة، إذا اقتنع بجدية الطلب، ويعلن عن ذلك
بنفس وسائل الإعلان التي سبق وأعلن عن العطاء
من خلالها .
د) يعلن المدير العام أو
الأمين العام عن العطاء الذي تقرر إعادة طرحه
.
عودة إلى بداية الصفحة
الشروط العامة للدخول في
العطاءات والتعاقد مع المتعهدين :-
أولاً : تأمينات وضمانات العطاءات :-
المادة (8) : تأمينات الدخول
في العطاءات :-
على المناقص أن يرفق في عرضه
تأميناً مالياً على شكل كفالة بنكية أو شيك
مصدق صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية
المرخصة والعاملة في المملكة لحساب المدير
العام أو الأمين العام بالإضافة لوظيفته
وبنسبة (3%) ثلاثة بالمائة من قيمة اللوازم
الواردة في عرضه أو بالقيمة المحددة بدعوة
العطاء، وأن يكون صالحاً لمدة ( )
يوماً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض، إلا
إذا ورد خلاف ذلك بدعوة العطاء صراحة، ويجوز
للجنة قبول النقص في تأمين الدخول بما لا يزيد
عن (2%) من قيمة هذا التأمين .
المادة (9) :-
أ. تعاد تأمينات الدخول في
العطاء إلى مقدميها من المناقصين وفقاً لما
يلي :-
1) إلى الذين لم تجر الإحالة
عليهم بعد تصديق القرار من المرجع المختص .
2) إلى الذين انتهت مدة سريان
عروضهم ولم يرغبوا بتمديدها بناء على طلبهم
الخطي .
3) إلى الذين جرت الإحالة
عليهم بعد تقديم تأمين حسن التنفيذ .
ب. إذا إستنكف المناقص عن
الإلتزام بعرضه، أو لم يقم بإتمام المتطلبات
اللازمة
للتعاقد، وتوقيع أمر الشراء،
أو ما يقوم مقامه خلال المدة التي يحددها
المدير العام أو الأمين العام أو من يفوضه،
تصادر لجنة العطاءات قيمة تأمين الدخول
إيراداً للخزينة بما يتناسب وقيمة المادة أو
المواد التي استنكف عنها بما لا يقل عن (3%)
من قيمتها .
المادة(10) : تأمينات حسن
التنفيذ :
أ- يعتبر المناقص ملزماً
بتقديم تأمين حسن التنفيذ للعطاء المحال عليه
على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر من أحد
البنـوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملة
في المملكة بمبلغ لا يقل عن (10%) عشرة
بالمائة من القيمة الإجمالية للوازم المحالة
عليه أو من القيمة التي تقدرها لجنة العطاءات
للقرارات غير محددة القيمة يقدمه قبل توقيعه
على أمر الشراء (الاتفاقية) .
ب- يجوز قبول تأمين واحد
للدخول بالعطاء وحسن التنفيذ لنفس العطاء مع
مراعاة كفاية قيمة التأمين برفع قيمتـه بحيـث
لا تقـل عن (10%) عشرة بالمئة من القيمة
الإجمالية للوازم المحالة عليه، أو من القيمة
التي تقدرها لجنة العطاءات للقرارات غير محددة
القيمة إذا تضمن التأمين نصاً صريحاً بذلك .
المادة(11) : يلتزم المناقص
بتقديم تأمين حسن التنفيذ خلال المدة المحددة
في كتاب تبليغ الإحالة الصادر عن الدائرة التي
أحالت العطاء خلال (10) عشرة أيام من تبلغ
الإحالة، وبخلاف ذلك يعرض الموضوع على لجنة
العطاءات ولها الحق بمصادرة تأمين الدخول،
والإحالة على العرض المطابق الذي يليه في
السعر .
المادة(12) : تتابع الدائرة
التي تطرح العطاءات صلاحية التأمينات
والضمانات للعطاءات، وتطلب تمديد مدة صلاحية
تلك التأمينات والضمانات قبل أسبوعين على
الأقل من تاريخ انتهاء مدة السريان للفترة
التي تراها مناسبة، أو تحجز قيمة التأمينات
وتقيدها أمانات لدى وزارة المالية أو لدى
الدائرة التي طرحت العطاء باسم المدير العام
أو الأمين العام بالإضافة لوظيفته حسب مقتضى
الحال للتصرف به على أنه تأمين للعطاء أو قرار
الإحالة .
المادة(13) :
إذا أستنكف المتعهد عن توريد اللوازم المحالة
عليه، أو قصر في تنفيذ العقد في الموعد
المقرر، أو قصر في استبدال اللوازم المرفوضة
بأخرى مطابقة فعلى لجنة العطاءات التي أحالت
العطاء اتخاذ الإجراءات بحق المتعهد بما في
ذلك مصادرة قيمة تأمين حسن التنفيذ أو أي جزء
منه بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة،
ويعتبر المبلغ إيراداً للخزينة العامة .
المادة(14) : يعاد تأمين حسن
التنفيذ إلى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط
العقد بموجب طلب خطي بالإفراج عن التأمين من
الدائرة المستفيدة وكذلك الوثائق الأصولية
المرسلة منها إلى دائرة اللوازم العامة أو
الدائرة التي طرحت العطاء (ضبط الاستلام،
مستند إدخالات أو شهادة تقديم الخدمة) وتقديم
تأمين الصيانة والضمانة من سوء المصنعية إذا
تضمنتها شروط العقد .
المادة(15) : تأمين الصيانة
.
أ. يقدم تأمين الصيانة على
شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن بنك أو
مؤسسة مرخصة وعاملة في المملكة بنسبة لا تقل
عن (3%) ثلاثة بالمائة من قيمة اللوازم
المكفولة، ويعاد هذا التأمين إلى المتعهد بعد
أن يقدم براءة ذمة من الدائرة المستفيدة .
وإذا أخل المتعهد بتقديم
الصيانة المطلوبة، فيحق للجنة العطاءات مصادرة
قيمة التأمين وإجراء الصيانة على حساب المتعهد
وتحميله فروق الأسعار .
ب. إذا كانت اللوازم الموردة
بحاجة إلى تركيب وتشغيل كالأجهزة والمعدات
والآلات، ولم تقم الدائرة المستفيدة بالطلب من
المتعهد القيام ببدء التركيب والتشغيل بعد
استلام اللوازم وإدخالها إلى المستودعات
أصولياً، فتبدأ فترة الصيانة المجانية في هذه
الحاـلة بعـد (120) مائة وعشرون يوماً من
تاريخ تنظيم ضبط تسلم اللوازم أصولياً .
ج. عند انتهاء مدة الصيانة
المجانية الواردة بقرار الإحالة، تعتبر كفالة
الصيانة المقدمة من المتعهد مفرجاً عنها حكماً
بعد مضي (120) مائة وعشرون يوماً في حالة عدم
ورود أي إشعار خطي من الدائرة المستفيدة .
د. لا يطلب تأمين صيانة
للوازم التي ليست بحاجة إلى صيانة، على أن
تقوم الجهة المستفيدة بتحديد ذلك في طلب
الشراء .
المادة(16) : ضمانة سوء
المصنعية :
أ. يقدم المتعهد ضمانة خطية
من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل بكامل
قيمة اللوازم المضمونة مضافاً إليها (15%)
خمسة عشر بالمائة من قيمتها، إلا إذا ورد خلاف
ذلك في دعوة العطاء .
ب. يلتزم المتعهد باستبدال
اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها خلال فترة
الضمانة الواردة بقرار الإحالة بناءً على
تقرير لجنة فنية من الدائرة المستفيدة و / أو
لجنة فنية تشكلها لجنة العطاءات، باستبدالها
بلوازم جديدة على نفقته بموجب إقرار خطي موقع
منه بذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم
استبدالها خلال شهرين كحد أقصى من تاريخ
إشعاره بذلك من الدائرة ذات العلاقة و / أو
لجنة العطاءات، وللجنة العطاءات فرض غرامة
تتناسب مع مدة استبدال اللوازم والضرر
والنفقات الناتجة عن ذلك، ويعاد احتساب مدة
الضمانة من تاريخ تقديم اللوازم الجديدة .
ج. مدة الضمانة من سوء
المصنعية سنة ميلادية من تاريخ الإستلام
النهائي إلا إذا ورد خلاف ذلك في قرار الإحالة
.
د. وإذا لم ينفذ المتعهد ذلك
يتم تحصيل قيمـة الضمانة كاملـة بموجـب قانون
تحصيل الأموال الأميرية أو أي وسيلة أخـرى،
ويصـادر (15%) خمس عشر بالمئة من قيمة اللوازم
التي ثبت سوء مصنعيتها إيراداً لحساب الخزينة،
ويودع الباقي أمانات لشراء اللوازم على حساب
المتعهد وتحميله كافة كلفة اللوازم وأي نفقات
أو ضرر يلحق بالدائرة .
المادة(17) : تحفظ تأمينات
وضمانات العطاءات لدى سكرتاريا لجنة العطاءات
أو القسم المالي في الدائرة التي طرحت تلك
العطاءات .
عودة إلى بداية الصفحة
ثانياً : شراء دعوة العطاء وإعداد
وتقديم العروض من قبل المناقصين :
المادة(18) :-
أ. يقدم المناقص الذي يرغب
بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مهن
سارية
المفعول تخوله صناعة أو بيع أو
توريد اللوازم المطلوبة أو الاتجار بها،
والسجل التجاري الذي يبين كافة الشروط التي
تتطلبها وزارة الصناعة والتجارة للتسجيل في
السجل التجاري، ويجوز للموظف المختص أن يطلب
ذلك عند بيع أي دعـوة عطاء أو أن يطلبها مرة
أو أكثر في السنة الواحدة .
ب. على المناقص الذي يشارك
للمرة الأولى في عطاءات الدائرة إرفاق صورة
مصدقة عن رخصة المهن والسجل التجاري مع عرضه .
المادة(19) : يدفع المناقص
ثمن دعوة العطاء المقـرر (غير المسترد) مقابل
وصول مقبوضات حسب الأصول ويتسلم كافة وثائق
دعوة العطاء ومرفقاتها .
المادة(20) : يعد المناقص
عرضه وفقاً لوثائق دعوة العطاء بعد أن يقرأ
هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها، وإذا لم
تكن الوثائق كاملة أو وجد نقصاً فيها فعليه
طلب الوثيقة الناقصة من الدائرة التي طرحت
العطاء، ويتحمل النتائج المترتبة على عدم
قيامه بالتدقيق والاستكمال بصورة صحيحة .
المادة(21) : عند التنويه في
دعوة العطاء إلى أن اللوازم المراد شراؤها يجب
أن تتطابق مع العينة أو العينات الموجودة في
الدائرة أو في أي مكان آخر تحدده دعوة العطاء،
فعلى المناقص معاينة العينة / العينات وفحصها
الفحص اللازم قبل تقديم عرضه، ولا يعفيه
الإدعاء بعدم الإطلاع أو إجراء المطابقة
والفحص اللازمين، ويعتبر كأنه اطلع على العينة
.
المادة(22) : يعد المناقص
عرضه وأسعاره على الجداول والنماذج المرفقة
بدعوة العطاء، ويختم ويوقع كافة وثائق دعوة
العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة، ويحق للمناقص
بالإضافة إلى وثائق دعوة العطاء أن يضيف أي
وثائق أو معلومات يرغب إضافتها ويرى أنها
ضرورية لتوضيح عرضه، وعليه أن يكتب عنوانه
الكامل والدقيق في عرضه متضمناً رقم صندوق
البريد والهاتف والفاكس والتلكس لترسل إليها
المكاتبات المتعلقة بالعطاء، وعليه أن يبلغ
الدائرة خطياً عن أي تغيير أو تعديل في
عنوانه، وتعتبر جميع المكاتبات التي تترك له
في العنوان المذكور أو ترسـل إليـه في البريد
أو بأي وسيلة إرسال أخرى كأنها وصلت فعلاً
وسلمت في حينها .
المادة(23) : يعد العرض على
نسختين متطابقتين (الأصل ونسخة عنها) مطبوعاً
أو مكتوباً بالحبر بخط واضح خال من المحو أو
التعديل أو الشطب أو الإضافة، وإذا اقتضت
الظروف ذلك فيجب على المناقص التوقيع بالحبر
الأحمر بجانب المحو أو التعديل أو الشطب أو
الإضافة وعليه كتابة السعر بالرقم والحروف،
وعلى المناقص كذلك أن يذكر السعر الإفرادي
للوحدة ولمجموع الوحدات لكل مادة وكذلك السعر
الإجمالي للعرض (لجميع المواد المقدم لها)
ويعتبر السعر شاملاً أجور التحزيم والتغليف،
وبخلاف ذلك يحق للجنة العطاءات أن تهمل العرض
.
المادة(24) : على المناقص ـ
عندما يطلب منه ذلك ـ تقديم البيانات والوثائق
الأصولية بخبرته ومقدرته الفنية والمالية،
ودرجة الخدمة المتوافرة لديه، وأي متطلبات
أخرى ضرورية للدلالة على قدرته بالوفاء
بالالتزامات المترتبة عليه ومتطلبات العطاء،
وفقاً لنموذج خاص يعد لتلك الغاية للعطاءات
التي تتطلب ذلك .
المادة(25) : يقدم المناقص
العرض على نسختين متطابقتين منفصلتين مع تأمين
الدخول بالعطاء في مغلف واحد مغلق بإحكام إلا
إذا طلب في دعوة العطاء غير ذلك ويكتب عليه
أسم الدائرة التي طرحت العطاء، والعنوان ص.ب
.....الخ، وأسم وعنوان المناقص الثابت ورقم
العطاء بخط واضح، والتاريخ المحدد كأخر موعد
لتقديم العروض، وبخلاف ذلك يحق للجنة العطاءات
أن تهمل العرض .
المادة(26) : يودع العرض من
قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى الدائرة
التي طرحت العطاء قبل انتهاء المدة المحددة
لذلك، ويفضل أن يكون قبل آخر موعد بفترة كافية
تجنباً لأي طارئ، وكل عرض لا يصل ويودع في
صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم العروض لا
ينظر فيه ويعاد إلى مصدره مغلقاً، وفي حالة
عدم كتابة عنوان المرسل أو المعلومات الكافية
الواضحة عن العطاء فيحق للدائرة فتحه لمعرفة
محتويات المغلف والعنوان إن وجد لإعادته .
المادة(27) : لا تقبل العروض
التي ترد للدائرة مباشرة برقياً أو بالناسخ
(بالفاكس) أو بالتلكس أو بالهاتف إلا إذا ورد
بدعوة العطاء نص صريح بخلاف ذلك .
المادة(28) : لا تقبل العروض
غير الموقعة وغير المختومة حسب الأصول، أو
التي ترد ناقصة أو غامضة بشكل لا يمكن من
الإحالة .
المادة(29) : على المناقص أن
يرفق بعرضه النسخة الأصلية من أي كتالوجات أو
نشرات أو معلومات فنية أو إحصاءات تعرف
باللوازم المعروضة بإحدى اللغتين العربية أو
الإنجليزية، وإذا لم ترفق بالعرض أو تقدم معه
فللجنة العطاءات عدم النظر في العرض ولا يحق
للمناقص الاعتراض على ذلك .
المادة(30) : يقدم المناقص مع
عرضه العينات المطلوبة في دعوة العطاء، وإذا
كانت العينات غير قابلة للنقل فعليه أن يحدد
مكانها والوقت الذي يمكن رؤيتها فيه، وبخلاف
ذلك يجوز للجنة العطاءات عدم النظر بالعرض .
المادة(31) : يجب أن يكون
التغليف والتحزيم (
(Packingمن
مستوى تجاري جيد مع بيان طريقة الحزم التي
ستستعمل دون أي إضافة في السعر وتبقى جميع
الصناديق والأكياس ومواد التغليف الأخرى ملكاً
للحكومة إلا إذا نص على خلاف ذلك .
المادة(32) : يلتزم المناقص
أن يبقي العرض المقدم منـه نافذ المفعول، وغير
جائز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن ( ) يوماً
من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض،
وعلى المناقص أن يبلغ الدائرة خطياً بعدم
رغبته في تمديد عرضه قبل انتهاء المدة المحددة
أعلاه بـ (10) عشرة أيام على الأقل، وإلا
يعتبر عرضه ساري المفعول لحين تصديق قرار
الإحالة من المرجع المختص0
المادة(33) : تقبل العروض
لتوريد كامل الكميات أو بعضها للوازم المطلوبة
أو لمادة واحدة أو بضع مواد إلا إذا اشترطـت
دعـوة العطـاء غير ذلك .
المادة(34) : عند عدم تحديد
موعد لتوريد اللوازم في دعوة العطاء فعلى
المناقص أن يبين بالتحديد موعد التوريد، وإذا
لم يحدد موعد التوريد في الحالتين يعتبر
التوريد حالاً (وتعني كلمة حالاً خلال أسبوع
من تاريخ توقيع أمر الشراء ) (الاتفاقية) .
المادة(35) : على المناقص أن
يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للوازم
المعروضة، واسم الشركة الصانعة، والماركة،
والاسم التجاري والطراز
(Model)
ورقم الكتالوج، أو النشرة الخاصة باللوازم
المعروضة .
المادة(36) :-
أ. يقدم المناقص مع عرضه
جدولاً منفصلاً بقطع الغيار للوازم التي تتطلب
ذلك والتي تنصح الشركة الصانعة بها للاستعمال
لمدة ( ) سنة في ظروف الاستعمال العادي،
مبيناً فيه رقم القطعة كما هو لدى الشركة
الصانعة، والكمية، وسعر الوحدة، والسعر
الإجمالي، وأن تكون هذه الأسعار ملزمة للمناقص
للمدة المذكورة، وللدائرة كامل الحرية في
طلبها ضمن هذه المدة بالسعر الوارد في الجدول
المذكور، ويجب أن تكون قطع الغيار في هذه
الحالة أصلية وجديدة (100%) (Brand
new)
.
ب. يلتزم المناقص بتوفير ورش
الصيانة وقطع الغيار للوازم التي تتطلب ذلك
لمدة لا تقل عن(8) ثماني سنوات أو العمر
التشغيلي المتعارف عليه إلا إذا ورد بدعوة
العطاء غير ذلك، كما ويلتزم المناقص أن يقدم
مع عرضه الشروط المعدلة لأسعار قطع الغيار
(معادلة تغير الأسعار)
(Escalation Clause)
بعد انتهاء الفترة المذكورة في الفقرة (أ) من
هذه المادة كما هي في بلد
المنشأ .
المادة(37) : إذا اشتملت دعوة
العطاء على علامة تجاريـة أو مواصفـات خاصة
لأي لـوازم فإن ذلك لا يقيد المناقص بهذه
المواصفات أو العلامة التجارية وإنما هو مجرد
مؤشر إلى المميزات والخصائص والاستعمالات
للوازم المطلوبة، ويحق للمناقص أن يقدم المواد
البديلة التي لها نفس المميزات والخصائص
والاستعمالات المعادلة لها، والتي يمكن أن
تؤدي الغرض المراد تحقيقه منها بنفس القدر
الذي تحققه المواد المسماة، وفي مثل هذه
الحالة تعتبر المواصفات المطلوبة عامة للحصول
على النتائج المقصودة من الدائرة المستفيدة .
المادة(38) : يعتبر عرض
المناقص تأكيداً منه أن عرضه لم يقدم بناءً
على علاقة مع مناقص آخر تقدم لمادة أو أكثر من
المواد الواردة في عرضه، وفي جميع الأحوال لا
يجوز لمناقص واحد أن يقدم عرضين مستقلين لنفس
اللوازم سواء كان باسمه الشخصي أو بشراكته مع
إسم آخر وفي مثل هذه الحالة لا ينظر في
العرضين، وعلى المناقص أن يقدم عرضاً واحداً
محدداً، ويجوز للمناقص أن يرفق مع عرضه بعض
البدائل الإختيارية بوثائق مستقلة، على أن
تتناسب قيمة تأمين الدخول في العطاء مع قيمة
العرض أو البديل أيهما أعلى، وللجنة استبعاد
العرض أو البديل غير المغطى بتأمين الدخول
ودراسة العرض أو البديل المغطى بتأمين الدخول
.
المادة(39) :-
أ. يعتبر تقديم عرض المناقص
موافقة منه على أن إصدار أمر الشراء عن
الدائرة بعد تبلغه يشكل مع وثائق العطاء
المعتمدة عقداً ملزماً إلا إذا ورد في قرار
الإحالة وأمر الشراء خلاف ذلك .
ب. يضمن المناقص أن تكون
المواد الموردة جديدة (100%) (Brand
new)
خالية من أي عيب في الصنع، أوفي المادة، ومن
طراز حديث ولم يتوقف إنتاجها، على أن تكون سنة
الصنع للموديل هي نفس سنة تقديم العرض .
ج. إذا وجد أي تغيير في
الموديل، يكافئ أو أعلى مواصفة في الموديل
المحال لصالح الدائرة المستفيدة، يقبل البديل
الجديد دون إجراء أي تعديل على السعر، شريطة
أن يكون من نفس الشركة الصانعة وبلد المنشأ،
وأن يكون هذا التغيير بناءً على كتالوج من
الشركة الصانعة وتقرير فني من لجنة فنية تشكل
لهذه الغاية، وبموافقة لجنة العطاءات و / أو
المشتريات .
عودة إلى بداية
الصفحة
ثالثاً
: فتح العروض :-
المادة(40) : تفتح العروض من
قبل لجنة العطاءات بكامل نصابها أو بأكثرية
أعضائها بصورة علنية بمكان وتاريخ وساعة محددة
في الإعلان عن العطاء، ويوقع كل عرض من قبلها،
وللجنة قراءة الأسعار الإجمالية لكل عرض،
ويجوز لكل مناقص أو لممثله حضور فتح العروض .
المادة(41) : ينظم جدول (محضر
فتح العروض) من قبل السكرتير، يسجل فيه أسماء
جميع المناقصين المشتركين بالعطاء بأرقام
متسلسلة، ويسجل فيه قيمة تأمين الدخول ونوعه
لكل عرض، وأي معلومات أخرى يراها رئيس لجنة
العطاءات، ويوقع من اللجنة بعد فتح جميع
العروض مباشرة مع كتابة عدد المناقصين
المشتركين بالعطاء بالأحرف، وأي تعديل عليه
يجب أن يبرر كتابة ويعزز بتوقيع أعضاء لجنة
العطاءات .
المادة(42) : لا تقبل العروض
أو أي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد
المحدد كآخر موعد
لتقديم العروض .
المادة(43) :-
أ. إذا وجدت لجنة العطاءات
عند موعد فتح العروض أن عدد المناقصين يقل عن
ثلاثة أو أقل من العدد المحتمل، فلها أن تقرر
تمديد موعد تقديم العروض (إعادة طرح العطاء)
أو تحويل العطاء إلى الشراء بالاستدراج، وفي
هذه الحالة تعاد العروض مغلقة إلى مقدميها
مقابل توقيع المناقص أو من يمثله .
ب. كما يحق للجنة العطاءات
إذا اقتنعت بعدم جدوى التمديد أن تقوم بفتح
العرض أو العروض الواردة إلى الصندوق وإجراء
الدراسة والإحالة إذا وجدت الأسعار واللوازم
المعروضة مناسبة .
عودة إلى بداية الصفحة
رابعاً : دراسة وتقويم العروض :
المادة(44) : يتم تفريغ
العروض المقدمة للعطاء على الجداول المخصصة
لذلك.
المادة(45) : تحدد لجنة
العطاءات أو المدير العام الأشخاص أو الجهات
الذين تتكون منهم اللجنة
الفنية التي تقوم بدراسة
العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية
التي تتطلب ذلك، وتقدم التوصية المناسبة للجنة
العطاءات .
المادة(46) : لا ينظر في أي
عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء .
المادة(47) : تتم دراسة
العروض (المناقصات) المقدمة للعطاء حسب
تسلسلها في السعر وفقاً لما
يلي :-
أ. تدرس العروض من الناحية
الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقاً
لمواصفات اللوازم المطلوبة على جدول يعد لهذه
الغاية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من
حيث التزام المناقص بعرضه بمواصفات وشروط دعوة
العطاء .
ب.
تؤخذ بعين الاعتبار كفاءة
المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته
على الوفاء بالتزامات العطاء .
ج.
تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم
أرخص الأسعار، ثم الذي يليه حتى تتم دراسة
العروض المقدمة .
د. إذا توافرت في العرض كافة
الشروط والمواصفات، والجودة توصي اللجنة
الفنية بالإحالة
على مقدم أرخص الأسعار .
هـ. تتم مقارنة أسعار العروض
للوازم المطلوبة في دعوة العطاء وذلك لتحديد
مقدم أرخص المطابق، على أن يتم استبعاد قيمة
أي إضافات أو قطع غيار غير مطلوب تسعيرها في
دعوة العطاء، ويحق للجنة العطاءات قبول
الإضافات وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء
وبعد فوزه .
و. في حالة عدم توافر
المتطلبات في العرض الذي يتضمن أرخص الأسعار
تنتقل الدراسة إلى العرض الذي يليه بالسعر إلى
أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبات
للإحالة على أن تبين أسباب استبعاد العروض
الأرخص بشكل واضح .
ز. عند عدم مطابقة كافة
العروض (المناقصات) أو وجود نقص فيها، يجوز
شراء اللوازم المعروضة التي تلبي احتياجات
الدائرة المستفيدة وتتوافر فيها الجودة
وبأسعار مناسبة (أنسب العروض) .
ح. يؤخذ بعين الاعتبار عند
الدراسة استمرار توافر قطع الغيار والصيانة
وأي أمور أخرى يتطلبها نظام اللوازم
والتعليمات المعمول بها .
ط. يراعى عند الدراسة السعر
التفضيلي الممنوح للمنتجات المحلية .
المادة(48) : في حالة وجود
خطأ بالعرض يتعلق بمجمل السعر يعتبر سعر
الوحدة هو المعول عليه، أما إذا وجد أكثر من
سعر للوحدة الواحدة فيعرض الأمر على لجنة
العطاءات للبت فيه حسب القرائن الدالة، ولها
أن تستبعد العرض إذا تعذرت الأدلة، وفي حالة
الاختلاف بين القيمة بالرقم والتفقيط فيعتمد
السعر الأقل إلا إذا وجـدت لجنـة العطـاءات
قرائن كافية لاعتماد السعر الأعلى .
المادة(49) : إذا تساوت
المواصفات والأسعار والشروط والجودة المطلوبة
يفضل المناقص الذي يتضمن عرضه ميزات إضافية ثم
المقدم للمنتجات المحلية، ثم المناقص المقيم
بالمملكة بصورة دائمة، ثم مدة التسليم الأقل
إذا كانـت سرعـة التسليـم لمصلحة الدائرة
المستفيدة .
المادة(50) : للجنة العطاءات
الحق في استبعاد عرض المناقص الذي يخل
بالتزاماته قبل إتمام
التعاقد، أو بالعقود المبرمة
معه، أو لا يلتزم بشروط العقد أو يماطل في
تنفيذه أو يغش، وعلى أن تكون المخالفات قد
وقعت في
أكثر من عقد، أو أكثر من مرتين
في عقد واحد، ولها أن تحرمه من الاشتراك في
العطاءات للمدة التي تحددها .
المادة(51) : تراعي لجنة
العطاءات قبل الإحالة كفاءة وخبرة المناقص في
تقديم اللوازم المطلوب وسمعته التجارية
والتسهيلات التي يقدمها أو الخدمة التي يوفرها
وقطع الغيار وورش
الصيانة، وقدرته المالية،
ويجوز لها استبعاد عرضه لنقص كل أو بعض هذه
المتطلبات .
عودة إلى بداية الصفحة
خامساً : إحالة العطاءات :-
المادة(52) : تتم إحالة
العطاءات مع بيان الأسباب على الفائزين وفقاً
لما يلي :-
أ. الأرخص المطابق : إذا
كان أرخص العروض يتضمن الجودة اللازمة في
اللوازم المطلوبة
ومطابق للمواصفات والشروط في
دعوة العطاء .
ب. أرخص المطابق : إذا كان
هنالك عــروض مخالفة، وعروض أخرى مطابقــة
تستبعد العروض المخالفة، وتتم الإحالة على
أرخص العروض المطابقة .
ج. الأنســـب : للجنة
العطاءات في حالة وجود مخالفات في كافة العروض
المقدمة أن تختار أنسب هذه العروض من حيث
الجودة والسعر والنوع
والشروط التي تفي بالغرض
المطلوب إذا اقتنعت اللجنة أن ذلك
لصالح الدائرة المستفيدة .
د. أي سبب آخر يتفق مع أحكام
نظام اللوازم على أن يكون مبرراً بشكلٍ كاف .
المادة(53) : تحتفظ لجنة
العطاءات لنفسها بحق استبعاد أي عرض لا يكون
واضحاً بصورة كافية تمكن من الإحالة أو يحتمل
أكثر من تفسير .
المادة(54) : للجنة العطاءات
الحق أن تحيل من أي عرض مادة أو أكثر من
المواد المعروضة أو أي جزء منها، إلا إذا
أشترط المناقص غير ذلك، وللجنة فوق ذلك أن
ترفض كل العروض المقدمة إليها .
المادة(55) : للجنة العطاءات
أن تنقص أو تزيد الكميات المطلوبة في دعوة
العطاء قبل الإحالة دون الرجوع إلى المناقص أو
بعد الإحالة بموافقة المتعهد على أن لا يتجاوز
مجموع الزيادة أو النقصان (25%) خمسة وعشرين
بالمائة سواء قبل الإحالة أو بعدها .
المادة(56) : يجوز للجنة
العطاءات أن تستبعد أي عرض من مناقص سبق وأن
أهمل أو قصر أو انتحل صفة تمثيل مؤسسة أو شركة
أو الإدعاء بأنه وكيلها بالبيع أو أخفى أنه
وكيلها، سواء كان تمثيله لمؤسسة أو شركة
أردنية أو أجنبية .
المادة(57) : تهمل لجنة
العطاءات العرض غير المتقيد بالمواصفات
والشروط والتعليمات العامة الشروط الخاصة
وأحكام نظام اللوازم المعمول به، أو إذا كان
مقدمه غير كفء أو غير مؤهل أو إذا سبق واتخذ
بحقه قرار حرمان من الاشتراك في العطاءات
للمدة التي حددتها لجنة العطاءات .
المادة(58) :
إذا وقع تناقض أو تعارض بين
التعليمات والشروط العامة وبين الشروط الخاصة
فيؤخذ بما ورد بالشروط الخاصة .
المادة(59) : تكون المواصفات
المذكورة في دعوة العطاء أو قرار الإحالة الحد
الأدنى المقبول ولا تلغي مواصفات العينات
المقدمة مواصفات دعوة العطاء أو قرار الإحالة
إلا إذا تفوقت عليها .
المادة(60) : إذا تبين للجنة
العطاءات أن الأسعار المعروضة عليها مرتفعة،
فلها أن تعيد طرح العطاء، أو أن تلجأ إلى
الشراء عن طريق استدراج عروض، أو الشراء
المباشر وفقاً لأحكام نظام اللوازم، كما يحق
لها أن تصرف النظر عن الشراء كلياً أو جزئياً،
وعند إعادة الطرح يحق للمناقص الذي سبق أن
اشترى دعوة العطاء الحصول عليها
دون مقابل .
المادة(61) : على سكرتاريا
لجنة العطاءات أن تعلن أسماء الفائزين من
المناقصين وذلك بوضعها على لوحة إعلانات خاصة،
أو بالطريقة التي يحددها المدير العام أو
الأمين العام للإطلاع عليها لمدة أربعة أيام
عمل للإعتراض عليها من قبل أي مناقص في
العطاء، على أنه يجوز للجنة العطاءات في
الحالات الإستثنائية إختصار مدة الإعتراض إلى
فترة لا تقل عن يومي عمل .
المادة(62) : تنظر لجنة
العطاءات في الاعتراضات المقدمـة إليها وتصدر
قراراتهـا بشأنهـا ثم تحيـل قرار الإحالة
للتصديق عليه من المرجع المختص .
المادة(63) :-
أ. يتولى المدير العام أو
الأمين العام ـ بواسطة موظفي الدائرة ـ صياغة
قرارات
لجنة العطاءات وإعطاءها رقماً
متسلسلاً سنوياً، وبعد التصديق عليها تصاغ على
شكل اتفاقيات (أوامر شراء) يوقع عليها الطرفان
المتعاقدان، وتوزع نسخ من الاتفاقيات (أوامر
الشراء) والقرارات على الجهات المعنية للعمل
على تنفيذها .
ب. ترسل نسخة من قرارات لجان
العطاءات إلى دائرة اللوازم العامة / السجل
المركزي .
المادة(64) : تحتفظ لجنة
العطاءات بحقها في إلغاء دعوة العطاء أو قرار
الإحالة في أي وقت أو أي مرحلة دون
بيان الأسباب، ما لم يكن
المتعهد قد تبلغ أمر الشراء وقرار الإحالة،
ولها أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة إليها
دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع
إليها بأي
خسارة أو ضرر ناشيء عن تقديم
عرضه، ولا يترتب على اللجنة أي إلتزامات مادية
أو غير مادية مقابل ذلك .
عودة إلى بداية الصفحة
سادساً : مسؤوليات المتعهد تجاه لجنة
العطاءات والدوائر الحكومية :
المادة(65) : على المتعهد
الذي أحيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد
الخاص بقرار الإحالة (تقديم تأمين حسن التنفيذ
ودفع الرسوم القانونية وتوقيع الاتفاقية
(أوامر الشراء)....إلخ) خلال المدة التي تحدد
في كتاب التبليغ الذي يرسل إلى المتعهد .
المادة(66) : يعتبر توقيع أمر
الشراء (الاتفاقية) من قبل المتعهد اعترافاً
منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار الإحالة
وأمر الشراء وكل ما يتعلق بهما وأنه ملتزم
التزاماً تاماً بمحتوياتهما ومضمونهما .
المادة(67) : لا يجوز للمتعهد
أن يتنازل لأي شخص آخر عن كل أو أي جزء من
العقد دون الحصول على إذن خطي
من لجنة العطاءات التي أحالت
العطاء مع الاحتفاظ بكامل حقوق الدائرة وفقاً
لقرار الإحالة والعقد الأصيل .
المادة(68) : إذا نكل المتعهد
عن تنفيذ التزاماته بموجب العقد أو قصر في
ذلك، أو تأخر في تقديم اللوازم المحالة عليه،
للجنة العطاءات شراء اللوازم أو الخدمات موضوع
العقد بنفس المواصفات والخصائص أو بديلاً عنها
بذات الخصائص والاستعمالات ولا تقل عنها سوية
من أي مصدر آخر على حسابه ونفقته وتحميله فروق
الأسعار والنفقات الإضافية وأي خسارة أو
مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالدائرة المستفيدة
أو دائرة اللوازم العامة دون الحاجة إلى أي
إنذار, ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك .
المادة(69) : يرفع المورد
اللوازم المرفوضة على نفقته خلال مدة أقصاها
(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بضرورة
رفعها من المكان الموجودة فيه، إلا إذا إقتضت
الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها
قبل ذلك الموعد، فإذا تأخر في القيام بذلك عن
الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها
للحكومة، وللحكومة الرجوع عليه بنفقات الرفع
والإتلاف إن
إقتضى ذلك بقرار من لجنة
العطاءات .
المادة(70) : إذا تأخر
المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد
المحدد بالعقد، فتفرض عليه (غرامة مالية)
بنسبة لا تقل عن (0.5%) نصف بالمائة من قيمة
اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها، عن كل
أسبوع أو جزء من الأسبوع، بصرف النظر عن الضرر
الناشيء عن التأخير في التنفيذ، وفي جميع
الأحوال للجنة الحق بشراء اللوازم التي تأخر
المتعهد في توريدها على حسابه دون سابق إنذار
وتحميله فروق الأسعار، على أن يتم فرض غرامة
التأخير وفقاً للصلاحيات التالية :-
أ- إذا كانت مدة التأخير
(60) ستين يوماً أو أقل فإن صلاحية فرض
الغرامة لأمين عام الدائرة المستفيدة .
ب- إذا زادت مدة التأخير
عن (60) ستين يوماً تكون الصلاحيات في فرض
الغرامة للجنة العطاءات .
المادة(71) : لا يحول توقيع
الغرامة الواردة في المادة (70) دون حق
الدائرة ذات العلاقة في الرجوع على المتعهد
بقيمة العطل والضرر الناتج عن تأخر المتعهد في
تنفيذ ما التزم به دون سابق إنذار، على أن
يتـم إعـلام لجنـة العطـاءات بقيمـة العطـل
والضرر إن وجدت .
المادة(72) : تحصل الأموال
المستحقة بموجب نظام اللوازم، أو بموجب هذه
التعليمات على المناقصين أو المتعهدين للدائرة
من الأموال المستحقة لهم لدى الدوائر الحكومية
أو من كفالاتهم لديها أو بموجب قانون تحصيل
الأموال الأميرية .
عودة إلى بداية الصفحة
سابعاً : العينات :
المادة(73) : يحق للدائرة
المستفيدة أن تحدد عينة ليتم الشراء مطابقاً
لها من كافة الوجوه شرط أن لا تكون محصورة
بماركة واحدة أو بمصنع واحد، وفي هذه الحالة
توضع بمكان معين في الدائرة المستفيدة أو في
دائرة اللوازم العامة، ويذكر المكان وعنوانه
في دعوة العطاء لتمكين المناقصين من الإطلاع
عليها .
المادة(74) : يجوز للمناقص أن
يعزز عرضه بعينة وله أن يعتبرها عينة من كافة
الوجوه أو يحدد الصفة المقدمة من أجلها ويذكر
ذلك صراحة في عرضه .
المادة(75) : تحفظ العينات
التي تعتمد عند الإحالة في المكان المعد الذي
تحدده الدائرة التي أحالت العطاء بعد ختمها
بخاتم الدائرة والتوقيع عليها من قبل لجنة
العطاءات، وذلك لمقارنتها باللوازم الموردة
عند الإستلام .
المادة(76) : ترد العينات
المقدمة من المناقصين غير الفائزين عند طلبها
خطياً خلال أسبوعين من تاريخ الإحالة القطعية،
ولا تكون دائرة اللوازم العامة أو الدائرة
المستفيدة مسؤولة عن فقدها أو تلفها بعد هذا
الموعد، وفي جميع الأحوال يفقد المناقص الحق
بالمطالبة
بهذه العينات إذا لم يطالب بها
خطياً خلال شهرين من الإحالة القطعية، وتدخل
في قيود الدائرة حسب الأصول، إلا إذا قدمت
أسباب خطية مقنعة فيجوز أن ترد بقرار من
المدير العام أو الأمين العام خلال مدة أقصاها
(3) ثلاثة أشهر من تاريخ
إدخالها القيود، ويذكر القرار الذي أعيدت
بموجبه في سجلات اللوازم الرسمية قبل إخراجها
.
المادة(77) : يحدد المدير
العام أو الأمين العام طريقة استلام العينات
والاحتفاظ بها وإعادتها .
المادة(78) : ترد عينات
المتعهدين الذين تمت الإحالة عليهم بعد استلام
اللوازم الموردة مطابقة لشروط قرار الإحالة،
وورود كتاب من الدائرة المستفيدة تطلب من
الجهة المختصة إعادتها، ويتم ذلك وفقاً
للإجراءات الواردة في المادة (76) من هذه
التعليمات، إلا إذا ورد خلاف ذلك في قرار
الإحالة .
عودة إلى بداية الصفحة
ثامناً : فحص اللوازم واستلامها :
المادة(79) : تستلم اللوازم
من المتعهدين وفقاً للمواصفات والشروط الواردة
في قرار الإحالة والعينات المعتمدة والمذكورة
فيه .
المادة(80) : تكون اللوازم
التي وردها المتعهد خاضعة لإعادة وزنها
وقياسها على موازين تحددها
الحكومة ويدفع الثمن على أساس
الوزن الصافي أو القياس الصافي لهذه اللوازم
إلا إذا
ورد نص على غير ذلك .
المادة(81) : يتم فحص اللوازم
التي يوردها المتعهد وإجراء التجارب عليها
لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات بالطريقة التي
تحددها الدائرة المستفيدة أو لجنة الاستلام،
ويتحمل المتعهد نفقات الفحص في حالة مخالفة
اللوازم الموردة وعدم قبولها .
المادة(82) : ترفض لجنة
الاستلام أي لوازم غير مطابقة للمواصفات و /
أو لشروط العقد، على أنه يجوز
للجنة العطاءات قبول اللوازم
في الحالات التي تراها مناسبة بتنسيب من
الأمين العام بناءً على تقرير من لجنة فنية
متخصصة مقابل تخفيض عادل في الثمن .
المادة(83) : إذا كانت
اللوازم المطلوبة من نوع المشاريع الكبرى (Complex
Project)
التي تتطلب تركيب وتشغيل، فيجب أن تتضمن دعوة
العطاء (الشروط الخاصة) ذلك، وأن يقوم كل
مناقص بذكر ذلك في عرضه وعلى النحو التالي :-
أ) تحديد مدة التوريد .
ب) تحديد مدة التركيب
والاستلام الأولي .
ج) تحديد مدة التشغيل
التجريبي الذي يتم على أساسه الاستلام النهائي
.
عودة إلى بداية الصفحة
تاسعاً : القوى القاهرة :-
المادة(84) :-
أ. يكون من المتفق عليه أن
المتعهد لا يتحمل الأضرار المترتبة على
التأخير في
تنفيذ العقد أو عدم الوفاء به
إذا كان التأخير أو عدم الوفاء بسبب القوى
القاهرة .
ب. في كل الأحوال ـ عند وجود
قوى قاهرة ـ على المتعهد تقديم إشعار خطي
وفوري إلى الجهة المختصة بالظروف والأسباب
التي تمنع من تنفيذ الالتزام أو التأخير
في الوفاء به وتقديم كل ما
يثبت ذلك .
ج. تكون القوى القاهرة
المؤقتة من مبررات التأخير ويجب الوفاء بعد
زوالها، وتكون القوى القاهرة الدائمة من
مبررات عدم الوفاء .
المادة(85) : تنظر لجنة
العطاءات المختصة في القوى القاهرة من حيث
المكان والزمان ومدى أثرهما على تنفيذ العقد .
عودة إلى بداية الصفحة
عاشراً : صندوق العطاءات :-
المادة(86) : تحتفظ الدائرة
بصندوق له ثلاثة مفاتيح يحتفظ كل من رئيس
اللجنة وعضوين منها بمفتاح، ويقوم المناقصون
أو مندوبوهم بإيداع العروض في الصندوق من خلال
فتحة فيه يمكن إغلاقها بلسان خاص، ويجوز
للمناقصين سحب عروضهم أو تعديلها بموجب طلبات
خطية موقعة ومختومة تودع في الصندوق قبل
انتهاء آخر موعد لتقديم العروض .
المادة(87) : اعتباراً من
تاريخ العمل بهذه التعليمات يلغى ما يلي :-
1) التعليمات التنظيمية رقم
(1) الصادرة بموجب المادة (9) من نظام اللوازم
رقم (37) لسنة 1978م .
2) أي تعليمات أو نص يتعارض
مع هذه التعليمات .
|
وزيـر الماليــة
|
|
سامـي قمـوه
|
|
1/1/1994م
|